الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو يبيع ) [ ص: 64 ] أو يؤجر مثلا ( مال زيد ) أو لزيد مالا كما في الروضة ومنازعة البلقيني وفرقه بين الصورتين مردودة ، ومن ثم تعين في لا تدخل لي دارا أن لي حالا من دارا قدم عليها لكونها نكرة وليس متعلقا بتدخل ؛ لأن ذلك هو المتبادر من هذه العبارة فيحنث بدخول دار الحالف وإن كان فيها ودخل لغيره لا دار غيره وإن دخل له ( فباعه ) عالما بأنه مال زيد ( بإذنه ) أو إذن نحو ولي أو حاكم أو لظفر ( حنث ) لصدق الاسم ( وإلا ) يبع بإذن صحيح ( فلا ) حنث لما مر أن العقد إذا أطلق اختص بالصحيح ، وكذا العبادات إلا الحج كما مر ( أو لا ) يبره وأطلق شمل كل تبرع من نحو صدقة وإبراء وعتق ووقف لا نحو زكاة أو لا ( يهب له ) أي : لزيد ( فأوجب له ) العقد ( فلم يقبل لم يحنث ) ؛ لأن الهبة لم تتم ويجري هذا في كل عقد يحتاج لإيجاب وقبول ( وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح ) لا يحنث ؛ لأن مقتضى الهبة المطلقة والغرض منها نقل الملك ولم يوجد وأطال البلقيني في الانتصار للمقابل بما في أكثره نظر وأيده غيره بقولهم في إن بعت هذا فهو حر يعتق بمجرد بيعه وإن قلنا الملك للبائع مع عدم انتقال الملك ويرد بأن البيع لما دخله الخيار المقتضي لنقل الملك تارة وعدمه أخرى كان الغرض منه لفظه بخلاف الهبة فإنه لما لم يدخلها ذلك كان الغرض منها معناها المقصودة هي لأجله فلم يكتف بلفظها وإنما لم يكن الإقرار بالهبة متضمنا للإقرار بالقبض ؛ لأنه ينزل على اليقين والقبض قدر زائد على مسمى الهبة فلم يدخل بالاحتمال على أنه لا قرينة على إرادته أصلا بخلاف ما نحن فيه كما تقرر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 64 ] قوله : أو يؤجر مثلا ) عبارة المغني وذكر البيع مثال وإلا فسائر العقود لا تتناول إلا الصحيح . ا هـ . ( قوله : حالا ) صوابه الرفع ( قوله : قدم عليها لكونها نكرة ) يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل تنكير صاحبه بعد أن كان وصفا في حال تأخيره . ا هـ . رشيدي ( قوله : ؛ لأن ذلك ) أي كونه حالا ( قوله : فيحنث بدخول دار الحالف إلخ ) ومثل ذلك ما لو قال لا أدخل لك دارا . ا هـ . ع ش ( قوله : وإن كان فيها ودخل لغيره ) الأولى الأخصر وإن دخل لغيره ( قوله وإن دخل له ) أي : للحالف ( قوله : عالما بأنه إلخ ) فلو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لم يحنث مغني وروض ( قوله : أو أذن ) إلى قوله وأطال البلقيني في المغني إلا لفظة نحو في الموضعين ( قوله أو أذن نحو ولي إلخ ) والحاصل أن يبيعه بيعا صحيحا نهاية وأسنى عبارة المغني فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو لظفر أو إذن حاكم لحجر أو امتناع أو إذن الولي لصغر أو جنون . ا هـ . ( قوله نحو ولي إلخ ) لعل النحو لإدخال الوكيل مع العلم ( قوله : لصدق الاسم ) أي : اسم البيع . ا هـ . مغني ( قوله : يبع بإذن صحيح ) عبارة المغني والنهاية بأن باعه بيعا غير صحيح . ا هـ . ( قوله فلا حنث إلخ ) فروع .

                                                                                                                              لو حلف لا يبيع لي زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا ؛ لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره قال الأذرعي والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق ، أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق مغني وروض مع شرحه وقولهما والجهل إلخ في تقريبه تأمل . ( قوله : كما مر ) أي : في أول الفصل ( قوله : من نحو صدقة ) كهبة وإعارة . ا هـ . مغني ( قوله : لا نحو زكاة ) ككفارة ونذر ( قول المتن وكذا إن قبل إلخ ) قال إبراهيم المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد ؛ لأنه إنما عقد مع العبد قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه أسنى ومغني ( قوله : وأيده ) أي : المقابل غيره أي : غير البلقيني ( قوله يعتق إلخ ) مقول القول ( قوله : بمجرد بيعه ) أي ببيعه قبل انقضاء الخيار وقوله : الملك للبائع إلخ أي : في زمن الخيار . ا هـ . سيد عمر ( قوله : ويرد ) أي : التأييد المذكور ( قوله : وإنما لم يكن الإقرار إلخ ) استئناف بياني ( قوله : ؛ لأنه ينزل ) أي الإقرار ( قوله : كما تقرر ) أي : في الفرق بين البيع والهبة




                                                                                                                              الخدمات العلمية