وشرط الناذر إسلام ، واختيار ، ونفوذ تصرفه فيما ينذره فيصح نذر سكران لا كافر لعدم أهليته للقربة وغير مكلف ومكره لرفع القلم عنهم ومحجور فلس أو سفه في قربة مالية عينية ، وكذا القن فيصح نذره المال في ذمته ، ولو بغير إذن سيده بخلاف الضمان ؛ لأن المغلب هنا حق الله تعالى ، ومن ثم اختص بالقرب وزيد إمكان الفعل فلا يصح نذرهم صوما لا يطيقه ولا بعيد عن مكة حجا هذه السنة كما يأتي أوائل الفصل .


