، ولو ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه إليه قبل مرضه ، قال بعضهم وفي نذر لبعض ورثته بماله قبل مرض موته بيوم لا يلزمه تعجيله أخذا مما مر عن نذرت أن أتصدق بهذا على فلان قبل موتي أو مرضى ابن عبد السلام فيكون ذكره الموت مثلا غاية للحد الذي يؤخر إليه لكن يمتنع تصرفه فيه وإن لم يخرج عن ملكه ؛ لتعلق حق المنذور له اللازم به ولا تصح الدعوى به كالدين المؤجل .
ولو بطل وقد ينازع في ذلك كله أنه لو مات المنذور له قبل الغاية وقع حالا فقياسه هنا صحته [ ص: 78 ] حالا فيملكه المنذور له كما في علي أن أتصدق بهذا على فلان وينعقد معلقا في نحو قال : أنت طالق قبل موتي وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه لضعف النذر حينئذ إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم