( ولا يصح نذر معصية ) لخبر مسلم { لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم } وكأن سبب انعقاد نذر عتق المرهون من موسر مع حرمة إعتاقه له وإن نفذ أن الخلاف في عدم الحرمة قوي ؛ لأن حق الغير ينجبر بالقيمة والملك للمعتق فأي وجه للحرمة حينئذ فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وبفرضها هي لأمر خارج وهي لا تمنع انعقاد النذر ، ومن ثم صح نذر المدين بما يحتاجه لوفاء دينه وإن حرم عليه التصدق به ؛ لأنها لأمر خارج ، ووهم بعضهم في قوله : لا يصح النذر هنا .


