الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نذر فعل مباح أو تركه ) كأكل ونوم من كل ما استوى فعله وتركه أي : في الأصل وإن رجح أحدهما بنية عبادة به كالأكل للتقوي على الطاعة ( لم يلزمه ) لخبر أبي داود { لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى } وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم { أمر أبا إسرائيل أن يترك ما نذره من نحو قيام وعدم استظلال } وإنما { قال صلى الله عليه وسلم : لمن نذرت أن تضرب على رأسه بالدف حين قدم المدينة أوفي بنذرك } لما اقترن به من غاية سرور المسلمين وإغاظة المنافقين بقدومه فكان وسيلة لقربة عامة ولا يبعد فيما هو وسيلة لهذه أنه مندوب للازمه على أن جمعا قالوا بندبه لكل عارض سرور لا سيما النكاح ، ومن ثم أمر به فيه في أحاديث وعليه فلا إشكال أصلا ( لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على المرجح ) في المذهب كما بأصله واقتضاه كلام الروضة وأصلها في موضع لكن المعتمد ما صوبه في المجموع وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة فيه مطلقا كالفرض والمعصية والمكروه وخبر : { لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين } ضعيف اتفاقا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 81 ] قوله : لزمه كفارة يمين على المرجح ) قال في شرح الروض وهو الموافق لما مر من لزومها في قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك وفي قوله : إن فعلته فلله علي أن آكل الخبز وفي قوله لله علي أن أدخل الدار ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وخبر { لا نذر في معصية } إلخ ) يمكن حمله على ما تقدم عن الزركشي بهامش ولا يصح نذر معصية . .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كأكل ) إلى قوله فكان وسيلة في المغني وإلى المتن في النهاية ( قوله : أنه صلى الله عليه وسلم ) عبارة الأسنى والمغني عن ابن عباس : { بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه } ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : بالدف ) أي : الطار ا هـ ع ش ( قوله : وسيلة لقربة عامة ) عبارة المغني فكان من القرب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : به فيه ) أي : بضرب الدف في النكاح ( قوله وعليه ) أي : ما قاله الجمع ( قوله : لكن المعتمد ما صوبه في المجموع إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج قال ع ش وأقره الرشيدي ( قوله : لكن المعتمد إلخ ) وعليه فانظر الفرق بين هذا وما تقدم في قوله أما إذا التزم غير قربة كلا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين ولعله أن ما سبق لما كان المراد منه الحث على الفعل أو المنع أشبه اليمين فلزمت فيه الكفارة بخلاف ما هـ نا فإنه لما جعله بصورة القربة بعدت مشابهته باليمين . ا هـ . ويأتي عن المغني ما يوافقه

                                                                                                                              ( قوله : وصححه في الروضة كالشرحين أنه لا كفارة إلخ ) فإن قيل يوافق الأول ما في الروضة وأصلها من أنه لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك أو أن آكل الخبز أو لله علي أن أدخل الدار فإنه عليه كفارة في ذلك عند المخالفة أجيب بأن الأولين من نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر ، وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من النذر ا هـ مغني ( قوله : مطلقا ) أسقطه المغني والنهاية ولعله أشار بالإطلاق إلى رد ما قدمناه عن المغني آنفا وعنه وعن الأسنى في نذر المعصية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية