( أو ) كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أول شهر أو يوم كذا ( صامها وأفطر العيد ) الفطر والأضحى ( والتشريق ) وجوبا لحرمة صومها ، والمراد عدم نية صوم ذلك لا تعاطي مفطر خلافا نذر صوم ( سنة معينة ) للقفال ( وصام رمضان عنه ) ؛ لأنه لا يقبل غيره ( ولا قضاء ) لأنها لا تقبل صوما فلم تدخل في نذره ( وإن وجب القضاء في الأظهر ) وانتصر له أفطرت لحيض أو نفاس البلقيني ؛ لقبول زمنهما للصوم في ذاته فوجب القضاء كما لو أفطرت رمضان لأجلهما ( قلت الأظهر لا يجب ) القضاء ( وبه قطع الجمهور ، والله أعلم ) ؛ لأن أيام أحدهما لما لم تقبل الصوم ، ولو لعروض ذلك المانع لم يشملها النذر ( وإن أفطر يوما ) منها ( بلا عذر وجب قضاؤه ) لتفويته البر باختياره ( ولا يجب استئناف سنة ) بل له الاقتصار على قضاء ما أفطره ؛ لأن التتابع كان للوقت لا لكونه مقصودا في نفسه كما في قضاء رمضان ، ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء في قضائها ويتجه وجوبه من حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فورا ، وخرج بقوله بلا عذر ما أفطره بعذر فلا يجب قضاؤه نعم إن أفطر لعذر مرض أو سفر لزمه القضاء خلافا لما يقتضيه كلام المتن فيهما والروضة وأصلها في المرض وعجيب قول من قال إن المتن وأصله ذكرا وجوب القضاء في المرض وذلك ؛ لأن زمنهما يقبل الصوم فشمله النذر بخلاف نحو الحيض فإن قلت : فما محل قوله بلا عذر حينئذ ؛ لأن الأعذار الأول ذكر أن لا قضاء فيها فلم يبق إلا عذر السفر والمرض وهما يجب القضاء بهما قلت لا تنحصر الأعذار فيما ذكر بل منها الجنون والإغماء فلا قضاء فيهما كما أفهمه كلامه والضابط المعلوم مما ذكر أن كل ما قبل [ ص: 83 ] الصوم عن النذر فأفطره يقضيه وما لا فلا .