( أو ) [ ص: 93 ] حتى نحو دهن نجس وعينه في نذره أو بعده كذا وقع في شرح المنهج وفيه نظر ؛ لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق وسيأتي أن المطلق ينصرف لما يجزي أضحية فلا يصح تعيين غيره وبما قررته في معنى هديا اندفع اعتراضه بأنه لو قال بدله : شيئا كان أولى ( لزمه حمله ) إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما في الصورة الآتية ( إلى نذر ( هديا ) لنعم أو غيره مما يصح التصدق به مكة ) أي حرمها إذ إطلاقها عليه سائغ أي : إلى ما عينه منه إن عين وإلا فإليه نفسه ؛ لأنه محل الهدي قال تعالى { هديا بالغ الكعبة } أو التصدق به ( على من ) هو مقيم أو مستوطن ( بها ) من الفقراء والمساكين السابقين في قسم الصدقات ويجب التعميم في المحصورين بأن سهل عدهم على الآحاد ويجوز في غيرهم الاقتصار على ثلاثة ويجب عند إطلاق الهدي كونه مجزيا في الأضحية ؛ لأن الأصح أن النذر يسلك به مسلك الواجب الشرعي غالبا وعليه إطعامه ومؤنة حمله إليها فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك سواء أقال أهدي هذا أم جعلته هديا أم هديا للكعبة ثم إذا حصل الهدي في الحرم إن كان حيوانا يجزي أضحية وجب ذبحه وتفرقته عليهم ويتعين الحرم لذبحه أو لا يجزي أعطاه لهم حيا فإن ذبحه فرقه وغرم ما نقص بالذبح .
ولو نوى غير التصدق كالصرف لستر الكعبة أو طيبها [ ص: 94 ] تعين صرفه فيما نواه ، وأطلق شارح في الشمع أنه يشعل فيها ، وفي الزيت أنه يجعل في مصابيحها ويتعين حمله على ما لو أضاف النذر إليها واحتيج لذلك فيها وإلا بيع وصرف لمصالحها كما هو ظاهر ، ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ باعه وفرق ثمنه عليهم ثم إن استوت قيمته ببلده والحرم تخير في بيعه فيما شاء منهما وإلا لزمه بيعه في الأزيد قيمة وإن كان بين بلده والحرم فيما يظهر ، أما ما لا يمكن حمله أو يعسر كعقار ورحى فيباع ويفرق عليهم ثمنه ، وتلف المعين في يده لا يضمنه أي : إلا إن قصر كما هو ظاهر وظاهر كلامهم أن المتولي لجميع ذلك هو الناذر وأنه ليس لقاضي مكة نزعه منه وهو ظاهر ويظهر ترجيح أنه ليس له إمساكه بقيمته ؛ لأنه متهم في محاباة نفسه ؛ ولاتحاد القابض والمقبض وأفتى بعضهم في للكعبة كذا بأن يتعين لمصالحها ولا يصرف لفقراء إن قضى الله حاجتي فعلي الحرم كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون وخبر { مسلم لولا قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله } المراد بسبيل الله فيه إنفاقه في مصالحها