( أو ) مطلقا ) بأن لم يقيده بعدد لفظا ولا نية ( فيوم ) ؛ لأنه أقل ما يتصور فيه فهو المتيقن وإن وصفه بطويلا أو كثيرا أو حينا أو دهرا وقد يجب اليوم الواحد استقلالا في جزاء الصيد والبلوغ والإفاقة قبيل فجر آخر يوم من رمضان ( أو ) نذر ( صوما فثلاثة ) منها يجب صومها لأنها أقل الجمع ، ومر وجوب التبييت في كل صوم واجب ويظهر في الأيام ذلك أيضا واعتماد شارح قول نذر ( أياما الإسنوي في التمهيد يلزمه صوم الدهر بعيد ، ويلزمهما أنه لو أن يتصدق بجميعها وكلامهم في الإقرار يرده ، أو أن يشيع الجنائز أو يعود المرضى لزمه عيادة كل مريض وتشييع كل جنازة وهو بعيد وقياس كلامهم المذكور أنه لا يلزمه إلا ثلاثة نذر التصدق بالدراهم وماله كله دراهم