الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) نذر ( صلاة فركعتان ) [ ص: 98 ] تجزيانه حملا على ذلك ويجب فعلهما بتسليمة واحدة أو صلاتين وجب التسليم في كل ركعتين ( وفي قول ركعة ) حملا على جائزه ولا يكفيه سجدة تلاوة أو شكر ( فعلى الأول يجب القيام فيهما مع القدرة ) ؛ لأنهما ألحقا بواجب الشرع ( والثاني لا ) إلحاقا بجائزه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو نذر صلاة فركعتان إلخ ) قال في الروض ولو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا ففي الإجزاء تردد . ا هـ . قال في شرحه [ ص: 98 ] وعبارة المجموع ففيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي جوازه إلى أن قال والقائل بالجواز قاسه بما لو نذر أن يتصدق بعشرة فتصدق بعشرين وهو على خلاف الأصل السابق من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ، ولهذا جزم في الأنوار بعدم الجواز وقال في الأصل بعد ذكره الخلاف ويمكن بناؤه على ما ذكر إن نزلناه على واجب الشرع لم يجز كما لو صلى الصبح أربعا وإلا أجزأه . ا هـ . .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : يجزيانه ) إلى التنبيه في المغني إلا ما سأنبه عليه ، وقوله : ويجاب إلى المتن ، وإلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله قال ، وحذفت إلى وكتشميت العاطس ، وقوله : الذاتية ، وقوله : ومنها التزويج إلى ، ومنها التصدق . ( قوله : يجزيانه ) أي : عن نذره ، وكان الأولى التأنيث .

                                                                                                                              ( قوله : على ذلك ) انظر مرجع الإشارة . ا هـ . رشيدي عبارة المغني على أقل واجب الشرع . ا هـ . ( قوله : أو صلاتين إلخ ) عطف على صلاة في المتن . ( قوله : على جائزه ) أي : جائز الشرع . ا هـ . مغني . ( قوله : ولا يكفيه سجدة تلاوة إلخ ) ولا صلاة جنازة ، ولا يجزئه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذر على الأرض أو أطلق فإن نذره عليها أجزأه فعلها عليها لكن فعلها على الأرض أولى مغني ، وروض مع شرحه . ( قول المتن فعلى الأول ) أي : المبني على السلوك بالنذر مسلك واجب الشرع . ا هـ . مغني . ( قول المتن يجب القيام فيهما ) ولا فرق في الصلاة المذكورة بين النفل المطلق وغيره كالرواتب ، والضحى فيجب القيام في الجميع . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : ألحقا ) الأولى التأنيث . ( قول المتن ، والثاني لا ) أي : لا يجب القيام فيهما . ( تنبيه )

                                                                                                                              محل الخلاف إذا أطلق فإن قال أصلي قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح بركعة فتجزيه قطعا لكن القيام أفضل منه . ( فرع )

                                                                                                                              لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين ففي الإجزاء طريقان قال في المجموع أصحهما ، وبه قطع البغوي جوازه انتهى ، ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها بتسليمة فيأتي بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه ؛ لأنهما أفضل ا هـ مغني ، وروض مع شرحه بحذف




                                                                                                                              الخدمات العلمية