الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( أو ) نذر ( سورة معينة ) يقرؤها [ ص: 99 ] في صلاته ، ولو نفلا ( أو ) نذر ( الجماعة ) فيما تشرع فيه من فرض أو نفل ( لزمه ) ذلك ؛ لأنه قربة مقصودة وتقييدهما هذه الثلاثة بالفرض إنما هو للخلاف ، ومن ثم أخذ منه تغليط من أخذ منه تقييد الحكم بذلك ( تنبيه ) .

                                                                                                                              لم أر ضابطا للتطويل الملتزم بالنذر هنا فيحتمل أن يضبط بالعرف وفيه نظر ؛ لأنه أمر نسبي فلا يضبطه العرف والذي يظهر أنه يجزئه أدنى زيادة على ما يسن لإمام غير محصورين الاقتصار عليه ، وأما قول البلقيني محل وجوب التطويل إذا لم يكن إماما في مكان لا تنحصر جماعته وإلا لم يلزمه التطويل لكراهته فهو وإن كان فيه إشارة لما ذكرته إلا أن كراهة أدنى زيادة على ما يسن لإمام غير المحصورين الاقتصار عليه ممنوعة وحينئذ فيسقط ما بحثه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 99 ] قوله : أو نذر الجماعة إلخ ) لو صلى فرادى سقط الأصل وينبغي أنه تبقى الجماعة في ذمته وأن تلزمه إعادتها جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد خروج الوقت وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر ( قوله : فيسقط ما بحثه ) أقول : ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل قراءة الصلاة ، وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلا ولله علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ما بحثه ساقطة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : في صلاته إلخ ) أي : أو خارجها . ا هـ . مغني . ( قول المتن أو الجماعة ) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها . ا هـ . ع ش . ( قوله : أو نذر الجماعة إلخ ) لو صلى فرادى سقط الأصل ، وينبغي أن تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لأجل حصول الجماعة ، ولو بعد خروج الوقت ، وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر . ا هـ . سم عبارة المغني تنبيه لو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف ، ولا يمكنه الإتيان به وحده فعليه الإتيان به ثانيا مع وصفه ذكره في الأنوار تبعا للقاضي والمتولي ، وقال القاضي أبو الطيب يسقط عنه نذره أيضا ؛ لأنه ترك الوصف ، ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة والأول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض الأولى ، وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا : وقد يحمل الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا ، والثاني على ما إذا ذكر فيه الفرض انتهى ، والأوجه ما ذكره صاحب الأنوار . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لزمه ذلك ) راجع للمسائل المذكورة . ا هـ . مغني . ( قوله : وتقييدهما إلخ ) أي : في الروضة وأصلها ، ولو نذر القراءة في الصلاة فقرأ في محل التشهد أو في ركعة زائدة قام لها ناسيا لم تحسب . ا هـ . مغني . ( قوله : ومن ثم أخذ منه ) أي : من كون التقييد بذلك إنما هو للخلاف أخذ منه أي : من التقييد بذلك . ( قوله : تقييد الحكم ) وهو اللزوم بذلك أي : بالفرض . ( قوله : يجزئه ) أي : في الخروج عن عهدة النذر . ( قوله : وأما قول البلقيني إلخ ) اعتمده المغني . ( قوله : إذا لم يكن إماما في مكان إلخ ) أو حصروا ، ولم يرضوا بالتطويل . ا هـ . مغني . ( قوله : فيسقط ما بحثه ) أقول ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل قراءة الصلاة ، وقد يعينه كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة ، والثانية بقدر النساء مثلا ، وكلله علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه ، ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم كراهة أدنى زيادة ، وحينئذ فدعوى سقوط ما بحثه ساقطة . ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية