( فائدة ) 
من ارتكب ما اختلف في حرمته من غير تقليد  أثم بترك تعلم أمكنه  ،  وكذا بالفعل إن كان مما لا يعذر أحد بجهله لمزيد شهرته قيل : وكذا إن علم أنه قيل بتحريمه لا إن جهل  ؛  لأنه إذا خفي على بعض المجتهدين فعليه أولى  ،  أما إذا عجز عن التعلم ولو لنقلة  ،  أو اضطرار إلى تحصيل ما يسد رمقه  ،  أو رمق ممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع قاله المصنف   كابن الصلاح    . ومن أدى عبادة مختلفا في صحتها من غير تقليد للقائل بها  لزمه إعادتها  ؛  لأن إقدامه على فعلها عبث وبه يعلم أنه حال تلبسه بها عالم بفسادها  ؛  إذ لا يكون عابثا إلا حينئذ فخرج من مس فرجه فنسي وصلى  فله تقليد  أبي حنيفة  في إسقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده له عندها  ،  وإلا فهو عابث عنده أيضا  ،  وكذا لمن أقدم معتقدا صحتها على مذهبه جهلا  ،  وقد عذر به . 
( فإن تعذر جمع هذه الشروط )  ،  أو لم يتعذر كما هو ظاهر مما يأتي فذكر التعذر تصوير لا غير ( فولى سلطان )  ،  أو من ( له شوكة ) غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه ( تنبيه ) 
ظاهر المتن أن السلطنة لا تستلزم دوام الشوكة  فلو زالت شوكة سلطان بنحو حبس  ،  أو أسر ولم يخلع  نفذت أحكامه ومر في مبحث الإمامة قبيل الردة ما له تعلق بذلك فراجعه ( فاسقا  ،  أو مقلدا ) ولو جاهلا ( نفذ قضاؤه ) الموافق لمذهبه المعتد به  ،  وإن زاد فسقه ( للضرورة )  ؛  لئلا تتعطل مصالح الناس . ونازع كثيرون فيما ذكر في الفاسق وأطالوا وصوبه الزركشي  قال : لأنه لا ضرورة إليه  ،  بخلاف المقلد . ا هـ .  ،  وهو عجيب فإن الفرض أن الإمام  ،  أو ذا الشوكة هو الذي ولاه عالما بفسقه  [ ص: 114 ] بل  ،  أو غير عالم به على ما جزم به بعضهم فكيف حينئذ يفرع إلى عدم تنفيذ أحكامه المترتب عليه من الفتن ما لا يتدارك خرقه  ،  وقد أجمعت الأمة كما قاله الأذرعي  على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام من ولوه  ؟ ورجح البلقيني  نفوذ تولية امرأة وأعمى فيما يضبطه وقن وكافر ونازعه الأذرعي  وغيره في الكافر  ،  والأوجه ما قاله  ؛  لأن الغرض الاضطرار وسبقه ابن عبد السلام  للمرأة وزاد أن الصبي كذلك قال الأذرعي    : والقول بتنفيذ قضاء عامي محض لا ينتحل مذهبا  ،  ولا يعول على رأي مجتهد بعيد لا أحسب أحدا يقول به . ا هـ . ولا بعد فيه إذا ولاه ذو شوكة وعجز الناس عن عزله فينفذ منه ما وافق الحق للضرورة ولو تعارض فقيه فاسق وعامي دين  قدم الأول عند جمع  ،  والثاني عند آخرين  ،  ويتجه كما قاله الحسباني  أن فسق العالم إن كان لحق الله تعالى فهو أولى  ،  أو بالظلم  ،  والرشا فالدين أولى  ،  ويراجع العلماء . 
وخرج بقوله سلطان القاضي الأكبر فلا تنفذ توليته من ذكر أي : إلا إن كان بعلم السلطان كما هو ظاهر وتجب عليه رعاية الأمثل فالأمثل  ؛  رعاية لمصلحة المسلمين وما ذكر في المقلد محله إن كان ثم مجتهد  ،  وإلا نفذت تولية المقلد ولو من غير ذي شوكة  ،  وكذا الفاسق  ،  فإن كان هناك عدل اشترطت شوكة  ،  وإلا فلا كما يفيد ذلك قول ابن الرفعة  الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذت تولية غير الصالح  قطعا . ا هـ . 
وبحث البلقيني  ما سبقه إليه  البيضاوي  أن من ولاه ذو شوكة ينعزل بزوال شوكة موليه لزوال المقتضي لنفوذ قضائه أي بخلاف مقلد  ،  أو فاسق مع فقد المجتهد  ،  والعدل فلا تزول ولايته بذلك  ؛  لعدم توقفها على الشوكة كما مر وصرح جمع متأخرون بأن قاضي الضرورة  ،  وهو من فقد فيه بعض الشروط السابقة يلزمه بيان مستنده  [ ص: 115 ] في سائر أحكامه  ،  ولا يقبل قوله : حكمت بكذا من غير بيان لمستنده فيه وكأنه لضعف ولايته . ومثله المحكم بل أولى  ،  ومحله في الأول إن لم يمنع موليه من طلب بيان مستنده كما هو ظاهر . ويجوز أن يخص النساء بقاض  ،  والرجال بقاض وبحث في الرجل  ،  والمرأة أن العبرة بالطالب منهما . 
     	
		
				
						
						
