( فصل )
في ( ليكتب الإمام ) ، أو نائبه كالقاضي الكبير ندبا ( لمن يوليه ) كتابا بالتولية ، وما فوضه إليه ، وما يحتاج إليه القاضي ، ويعظمه فيه ويعظه ، ويبالغ في وصيته بالتقوى ومشاورة العلماء ، والوصية بالضعفاء اتباعا له صلى الله عليه وسلم في " آداب القضاء وغيرها عمرو بن حزم لما ولاه اليمن ، وهو ابن سبع عشرة سنة " رواه أصحاب السنن " واقتصر في لما بعثه إليها على الوصية من غير كتابة " ( ويشهد بالكتاب ) يعني لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد بما فيه من التولية ( شاهدين ) بصفات عدول الشهادة ( يخرجان معه إلى البلد ) أي : محل التولية ، وإن قرب ( يخبران بالحال ) حتى يلزم أهل البلد [ ص: 130 ] قضاؤه ، والاعتماد على ما يشهدان به دون ما في الكتاب . ولا بد أن يسمع التولية من المولي ، وإذا قرئ الكتاب بحضرته فليعلما أن ما فيه هو الذي قرئ ؛ لئلا يقرأ غير ما فيه ، ثم إن كان في البلد قاض أديا عنده وأثبت ذلك بشروطه ، وإلا كفى إخبارهما لأهل البلد أي : لأهل الحل ، والعقد منهم كما هو ظاهر وحينئذ يتعين الاكتفاء بظاهري العدالة لاستحالة ثبوتها عند غير قاض مع الاضطرار إلى ما يشهدان به فقولهم : بصفات عدول الشهادة إنما يتأتى إن كان ثم قاض واختار معاذ البلقيني الاكتفاء بواحد .