، أي : محل ولايته ( وعدوله ) إن لم يعرفهم قبل دخوله ، فإن تعسر فعقبه ليعاملهم بما يليق بهم ( ويدخل ) وعليه عمامة سوداء " كما فعل صلى الله عليه وسلم لما دخل ( ويبحث ) بالرفع ( القاضي ) ندبا ( عن حال علماء البلد ) مكة يوم الفتح " . والأولى دخوله ( يوم الاثنين ) صبيحته " ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فيه حين اشتد الضحى " ، فإن تعسر فالخميس فالسبت وصح خبر { } ، ومن ثم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها المصنف [ ص: 131 ] ينبغي تحريها بفعل وظائف الدين ، والدنيا فيها ، وعقب دخوله يقصد الجامع فيصلي ركعتين ، ثم يأمر بعهده ليقرأ ، ثم بالنداء من كانت له حاجة ؛ ليأخذ في العمل ويستحق الرزق . وقضيته أنه لا يستحقه من حين التولية وبه صرح الماوردي ( وينزل ) حيث لا موضع مهيأ للقضاء ( وسط ) بفتح السين على الأشهر ( البلد ) ليتساوى الناس في القرب منه ( وينظر أولا ) ندبا بعد أن يتسلم من الأول ديوان الحكم ، وهو الأوراق المتعلقة بالناس ، وأن ينادي في البلد متكررا أن القاضي يريد النظر في المحابيس يوم كذا فمن كان له محبوس فليحضر . ( في أهل الحبس ) حيث لا أحوج بالنظر منهم هل يستحقونه ، أو لا ؟ لأنه عذاب ، ويقرع في البداءة فمن قرع أحضر خصمه ويفصل بينهما وهكذا ( فمن قال : حبست بحق أدامه ) إلى أدائه ، أو ثبوت إعساره وبعده ينادي عليه لاحتمال ظهور غريم آخر ثم يطلقه ، أو إلى استيفاء حد حبس له ، أو إلى ما يناسب جريمة مغزر إن لم ير ما مضى كافيا ( أو ) قال : حبست ( ظلما فعلى خصمه حجة ) إن حضر ، فإن أقامها أدامه [ ص: 132 ] وإلا حلفه وأطلقه من غير كفيل ، إلا أن يراه فحسن . ونازع فيه البلقيني وأطال في أن الحجة إنما هي على المحبوس ؛ إذ الظاهر أنه إنما حبس بحق ( فإن كان ) خصمه ( غائبا ) عن البلد ( كتب إليه ليحضر ) لفصل الخصومة بينهما أو يوكل ؛ لأن القصد إعلامه ليلحن بحجته ، فإن علم ولم يحضر ، ولا وكل حلف وأطلق ؛ لتقصير الغائب . ونازع فيه وأطال أيضا ( ثم ) في ( الأوصياء ) وكل متصرف على الغير بعد ثبوت ولايتهم عنده ؛ لأن ذا المال لا يملك المطالبة بماله فناب القاضي عنه ؛ لأنه وليه العام إن كان ببلده ، وإن كان ماله ببلد آخر ؛ لما مر أن الولاية العامة لصاحب بلد المالك .