الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ) بفتح الخاء المعجمة المشددة ( ينكر عن الغائب ) ، ومن ألحق به ممن يأتي ؛ لأنه قد يكون مقرا فيكون إنكار المسخر كذبا نعم لا بأس بنصبه خروجا من خلاف من أوجبه ، وكذبه غير محقق على أن الكذب قد يغتفر في مواضع ، وقول الأنوار : يستحب بعيد فإن قلت صريح المتن قوة الخلاف ، ويؤيده قول المطلب : أن لزوم نصبه هو قياس المذهب في الدعاوى على المتمرد ، والخلاف القوي تسن رعايته قلت قوته من حيث الشهرة لا تنافي ضعفه من حيث المدرك كيف ، وهو يقتضي حرمة النصب كما قاله الرافعي لكن لما كان فيه نوع حاجة اقتضى إباحته لا غير ، وما ذكره في المطلب ممنوع بل المتمرد ، والغائب سواء في هذا ، وإن افترقا فيما يأتي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وقول الأنوار يستحب بعيد ) كتب عليه م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : والأصح ) إلى قوله : نعم في النهاية ( قول المتن ، وأنه لا يلزم القاضي إلخ . ) هو معطوف على الجزاء مع قطع النظر عن الشرط ، وانظر هل مثل ذلك سائغ . ا هـ . رشيدي ( قول المتن نصب مسخر ) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب ؛ لأنه من مصالحه حلبي . ا هـ . بجيرمي ( قول المتن ينكر إلخ . ) أي : يقول ليس لك عليه ما تدعيه . ا هـ . بجيرمي ، وقال ع ش وينبغي له أن يؤدي في إنكاره على الغائب . ا هـ . ( قوله : ممن يأتي ) أي : الصبي ، والمجنون ، والميت ( قوله : ؛ لأنه ) إلى قوله : خروجا في المغني ( قوله : وقول الأنوار يستحب ) جرى عليه الروض ، والنهاية عبارته نعم يستحب نصبه كما صرح به في الأنوار ، وغيره . ا هـ . وقوله : بعيد جرى عليه الأسنى ، والمغني عبارته قال أي : في أصل الروضة ، ومقتضى هذا التوجيه أي : ؛ لأنه قد يكون مقرا إلخ . أنه لا يجوز نصبه لكن الذي ذكره العبادي ، وغيره أن القاضي مخير بين النصب ، وعدمه انتهى فقول ابن المقري أن نصبه مستحب قال شيخنا قد يتوقف فيه . ا هـ . ( قوله : فإن قلت إلخ . )

                                                                                                                              مؤيد لقول الأنوار ( قوله : ويؤيده ) أي : كون الخلاف قويا ( قوله : على المتمرد ) أي : الممتنع من الحضور لمجلس التبرع بلا عذر ( قوله : والخلاف القوي إلخ . ) عطف على جملة صريح المتن قوة الخلاف ( قوله : كيف ، وهو ) أي : المدرك ( قوله : نوع حاجة ) وهو أن تكون الحجة على إنكار منكر . ا هـ . شيخ الإسلام ( قوله : في هذا ) أي : عدم لزوم نصب المسخر ( قوله : فيما يأتي ) أي : في وجوب يمين الاستظهار هنا دون المتمرد على المعتمد




                                                                                                                              الخدمات العلمية