( و ) الأصح ( أنه ) بفتح الخاء المعجمة المشددة ( ينكر عن الغائب ) ، ومن ألحق به ممن يأتي ؛ لأنه قد يكون مقرا فيكون إنكار المسخر كذبا نعم لا بأس بنصبه خروجا من خلاف من أوجبه ، وكذبه غير محقق على أن الكذب قد يغتفر في مواضع ، وقول الأنوار : يستحب بعيد فإن قلت صريح المتن قوة الخلاف ، ويؤيده قول المطلب : أن لزوم نصبه هو قياس المذهب في الدعاوى على المتمرد ، والخلاف القوي تسن رعايته لا يلزم القاضي نصب مسخر قلت قوته من حيث الشهرة لا تنافي ضعفه من حيث المدرك كيف ، وهو يقتضي حرمة النصب كما قاله الرافعي لكن لما كان فيه نوع حاجة اقتضى إباحته لا غير ، وما ذكره في المطلب ممنوع بل المتمرد ، والغائب سواء في هذا ، وإن افترقا فيما يأتي