الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع )

                                                                                                                              لا تسقط يمين الاستظهار بإحالة الدائن ، ولا يمنع توقف طلبها من المحيل صحة الحوالة ، ولا سماع بينة المحتال ، وأفتى العماد بن يونس في ميت عن ابنين غائب ، وطفل ، وعنده رهن بدين فمات المدين فحضر وكيل الغائب ، ووصي الطفل إلى القاضي ، وأثبتا الدين ، والرهن ، وطلبا منه الوفاء بأنه يوفى من ثمنه ، وتوقف اليمين إلى الحضور ، والبلوغ ، ويظهر أنه مفرع على طريقة السبكي الآتية ، وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلا بالبلد حالة الحكم نفذ ، ويوافقه ما مر آنفا عن البلقيني ، ومر أن القاضي لو باع مال غائب فقدم ، وقال : بعته قبل بيع الحاكم قدم المالك بخلاف ما لو باع وكيله ، ثم ادعى سبق بيعه لا بد له من البينة كما في النهاية ؛ لأن ولاية الوكيل الخاص أقوى من ولاية الحاكم ، وتناقض كلام ابن الصلاح فيما لو ادعى أن الميت أبرأه ، وأثبته بالبينة ، والأوجه أنه لا بد من يمين الاستظهار هنا أيضا قال الأذرعي لاحتمال أنه كان مكرها على الإبراء ، أو الإقرار به .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلا بالبلد حالة الحكم نفذ إلخ . ) في الروض ، وشرحه آخر الباب ، وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة [ ص: 171 ] لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب باطل انتهى



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بإحالة الدائن ) أي : على مدينه الغائب ( قوله : توقف طلبها من المحيل إلخ . ) لعل صورة المسألة أن يدعي شخص أن دائنه عمرا الغائب أحاله على مدينه زيد الغائب فيقيم بينة بدين محيله على المحال عليه الغائبين ، وبإحالته بذلك عليه فتسمع بينته ، ويؤخر يمين الاستظهار إلى حضور المحيل ، وهذا التأخير لا يمنع صحة الحوالة ، ولا سماع البينة ، والله أعلم ( قوله : وطلبا منه ) أي : من القاضي ( قوله : أنه مفرع على طريقة السبكي إلخ . ) لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب أيضا لقوله : ولو ادعى وكيل لغائب إلخ . لكن طريقة السبكي الآتية لم يصرح فيها بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به ابن العماد . ا هـ . سم ( قوله : وغيره ) أي : وأفتى غير العماد ( قوله : بأنه لو حكم إلخ . ) في الروض ، وشرحه أي : والمغني ، وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة لا يبطل الحكم ؛ لأن القضاء على الغائب جائز بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم ؛ لأن القضاء للغائب باطل انتهى . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : ما مر آنفا إلخ . ) أي : في شرح ، ويجب أن يحلفه بعد البينة إلخ . ( قوله : ومر أن القاضي ) إلى قوله : وتناقض إلخ . لا يظهر وجه عطفه على ما قبله فهو كلام مستأنف ، وكان الأنسب أن يؤخره ، ويذكره في شرح ، وإذا ثبت مال على غائب إلخ . ( قوله : ثم ادعى سبق بيعه ) أي : المالك ( قوله : أبرأه ) أي : ، أو أقر بإبرائه أخذا مما يأتي عن الأذرعي ( قوله : لاحتمال أنه ) أي : الميت




                                                                                                                              الخدمات العلمية