( فصل الغائب الذي تسمع ) 
الدعوى و ( البينة ) عليه ( ويحكم عليه من بمسافة بعيدة )  ؛  لأن القريب يسهل إحضاره  ،  وقضية المتن أنه لو حكم على غائب فبان كونه حينئذ بمسافة قريبة  بان فساد الحكم  ،  وهو كذلك  ،  وزعم أن المتبادر من كلامهم الصحة ممنوع  ،  ويجري ذلك في صبي  ،  أو مجنون  ،  أو سفيه بأن كماله  ،  ولو قدم الغائب  ،  وقال : ولو بلا بينة كنت بعت  ،  أو أعتقت قبل بيع الحاكم  بان بطلان تصرف الحاكم كما مر  ،  ولو بان المدعى موته حيا بعد بيع الحاكم ماله في دينه قال أبو شكيل  بأن بطلانه إن كان الدين مؤجلا لتبين بقائه لا حالا  ؛  لأن الدين يلزمه  ،  وفاؤه حالا . ا هـ . وإنما يتم له ذلك في الحال إن بان معسرا لا يملك غير المبيع إذ لو رفع للقاضي باع ماله حينئذ بخلاف ما إذا لم يكن كذلك فينبغي بيان بطلان البيع  ؛  لأنه لا يلزمه الوفاء من هذا المبيع بعينه  ،  ولو بان أن لا دين بان أن لا بيع كما هو  ،  واضح ( وهي ) أي : البعيدة ( التي لا يرجع منها ) متعلق بقوله : ( مبكر ) أي : خارج عقب طلوع الفجر أخذا مما مر في الجمعة أن التبكير فيها يدخل وقته من الفجر  ،  ويحتمل الفرق  ،  وأن المراد المبكر عرفا  ،  وهو من يخرج قبيل طلوع الشمس ( إلى موضعه ليلا ) أي : أوائله  ،  وهي ما ينتهي إليه سفر الناس غالبا قاله البلقيني  ،  وذلك  ؛  لأن في إيجاب الحضور منها مشقة بمفارقة الأهل  ،  والوطن ليلا  ،  ويتعلق منها بمبكر المتعين لتوقف صحة المراد عليه مع جعل إلى موضعه من إظهار المضمر أي : لا يرجع مبكر منها لبلد الحاكم إليها أول الليل  ،  بل بعده اندفع قول البلقيني  تعبيره غير مستقيم  ؛  لأن منها يعود للبعيدة  ،  وهي ليست التي لا يرجع منها  ،  بل التي لا يصل إليها ليلا من يخرج بكرة من موضعه إلى بلد الحاكم فلو قال : التي لو خرج منها بكرة لبلد الحاكم لا يرجع إليها ليلا لو عاد في يومه بعد فراغ  [ ص: 187 ] المحاكمة لوفى بالمقصود . 
ا هـ . وظاهر أن العبرة في ذلك باليوم المعتدل  ،  ويظهر أن المراد زمن المحاكمة المعتدلة من دعوى  ،  وجواب  ،  وإقامة بينة حاضرة  ،  أو حلف  ،  وتعديلها  ،  وأن العبرة بسير الأثقال  ؛  لأنه المنضبط المعول عليه في نحو مسافة القصر  ،  وأنه لو كان لمحل طريقان  ،  وهو بأحدهما على المسافة  ،  وبالآخر على دونها فإن كانت القصيرة  ،  وعرة جدا لم تعتبر  ،  وإلا اعتبرت  ،  وقدمت في صلاة المسافر في شرح قوله : ولو كان لمقصده طريقان ما له تعلق بذلك فراجعه ( وقيل : ) هي ( مسافة القصر )  ؛  لأن الشرع اعتبرها في مواضع  ،  ويرد بوضوح الفرق هذا كله حيث كان في محل ولاية القاضي  ،  وإلا سمع الدعوى عليه  ،  والبينة  ،  وحكم  ،  وكاتب  ،  وإن قربت قاله الماوردي  ،  وغيره  ،  وقضيته أنه لو تعددت النواب  ،  أو المستقلون في بلد  ،  وحد لكل واحد حد فطلب من قاض منهم الحكم على من ليس في حده قبل حضوره  حكم  ،  وكاتب  ؛  لأنه غائب بالنسبة إليه  ،  وفيه نظر ظاهر لا سيما إن لم تفحش سعة البلد  ،  والظاهر أن هذا غير مراد للماوردي  ،  وغيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					