( باب القسمة )
أدرجت في القضاء لاحتياج القاضي إليها ؛ ولأن القاسم كالقاضي على ما يأتي وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض ، وأصلها قبل الإجماع { وإذا حضر القسمة } الآية وقسمته صلى الله عليه وسلم للغنائم والحديث السابق أول الشفعة ( قد ، أما غير الكامل فلا يقسم له وليه إلا إن كان له فيه غبطة ( أو منصوبهم ) أي وكيلهم ( أو منصوب الإمام ) أو الإمام نفسه وإن غاب أحدهم ؛ لأنه ينوب عنه أو المحكم لحصول المقصود بكل ممن ذكر يقسم ) المشترك ( الشركاء ) الكاملون قال ولا يجوز لأحد الشريكين قبل القسمة أن يأخذ حصته إلا بإذن شريكه . القفال : أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز وما قبض من المشترك مشترك نعم للحاضر أن ينفرد بأخذ نصيبه [ ص: 194 ] من مدع ثبت له منه حصة فكأنهم جعلوا غيبة شريكه عذرا في تمكنه منه كامتناعه وأفتى جماعة منهم المصنف في بأن لأحدهم أخذ قدر حصته بغير رضاهم ، وخالفهم دراهم جمعت لأمر وخلطت ، ثم بدا لهم تركه التاج الفزاري قال الأذرعي : وقوله أي المصنف بغير رضاهم يشعر بامتناعهم فالجواز حينئذ هو المعتمد كما في فتاوى القفال . ا هـ .
ويؤيده ما مر في الغيبة إذ لا فرق بينها وبين الامتناع ، ومثلهما جهل الشريك لقول المجموع لو فصل قدر الحرام فيصرفه مصرفه أي : من حفظ الإمام له إن توقعت معرفة صاحبه ، وإدخاله بيت المال إن لم تتوقع ويتصرف في قدر ماله كيف شاء . قال : وكذا لو اختلطت دراهم أو دهن حرام بحلال لما مر ثم فيقسم الجميع بينهم . وقيل : يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقا اختلطت دراهم أو حنطة جماعة أو غصبت وخلطت أي : ولم يملكها الغاصب