الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              النوع ( الثالث ) القسمة ( بالرد ) وهي التي يحتاج فيها لرد أحد الشريكين للآخر مالا أجنبيا ( بأن ) أي : كأن ( يكون في أحد [ ص: 206 ] الجانبين ) ما يتميز به عن الآخر وليس في الآخر ما يعادله إلا بضم شيء من خارج إليه ومنه ( بئر أو شجر ) مثلا ( لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه قسط قيمته ) أي : نحو البئر أو الشجر فإذا كانت قيمة كل جانب ألفا ، وقيمة نحو البئر ألفا رد من أخذ جانبها خمسمائة قيل : وما اقتضته عبارة الروضة كأصلها والمحرر من رد الألف خطأ . ا هـ .

                                                                                                                              وصوابه غير مراد وما تمكن قسمته ردا وتعديلا فطلب أحدهما الرد ، والآخر التعديل أجيب من طلب قسمة فيها الإجبار وإلا اشترط اتفاقهما على واحدة بعينها ( ولا إجبار فيه ) أي : هذا النوع ؛ لأنه دخله ما لا شركة فيه وهو المال المردود ( وهو ) أي : هذا النوع وهو قسمة الرد ( بيع ) لوجود حقيقته وهو مقابلة المال بالمال فتثبت أحكامه من نحو خيار وشفعة نعم لا يفتقر للفظ نحو بيع أو تمليك وقبول بل يقوم الرضا مقامهما ولهما الاتفاق على من يأخذ النفيس ويرد ، وأن يحكما القرعة ليرد من خرج له ( وكذا التعديل ) أي : قسمته بيع ( على المذهب ) ؛ لأن كل جزء مشترك بينهما وإنما دخلها الإجبار للحاجة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ردا وتعديلا ) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر إن جعل ثلثاها جزءا عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : النوع الثالث ) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله : وما تمكن قسمته إلى المتن وقوله ولهما الاتفاق إلى المتن وما أنبه عليه وإلى قوله وعليه فيظهر في النهاية إلا قوله : وصوابه غير مراد وقوله لكن المعتمد إلى وقسمة الوقف وقوله ولا رد إلى بخلاف وقوله أو فيها إلى سواء وقوله وهذه نظير مسألتنا وما أنبه عليه . ( قوله : أي كأن ) يغني عن [ ص: 206 ] قوله ما يتميز به عن الآخر بل لا صحة للجمع بينهما فكان ينبغي أن يقتصر على أحدهما عبارة المغني وشرح المنهج كأن يكون في أحد الجانبين من أرض مشتركة بئر أو شجر لا تمكن قسمته وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضم شيء إليه من خارج . ا هـ . وهذا المزج أحسن ( قول المتن من يأخذه ) أي بالقسمة التي أخرجتها القرعة مغني وشرح المنهج زاد الروض مع شرحه ولو تراضيا بأن يأخذ أحدهما النفيس ويرد على الآخر ذلك جاز وإن لم يحكما القرعة . ا هـ . وسيأتي في الشارح والنهاية مثله . ( قوله : قيل وما اقتضته إلخ ) عبارة المغني ( تنبيه ) .

                                                                                                                              تعبير المصنف أولى من تعبير المحرر والشرحين والروضة قالوا أنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف ، ثم تقسم الأرض على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة وليس مرادا وإنما يرد القسط . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ردا وتعديلا ) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر إن جعل ثلثاها جزءا عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد . ا هـ .

                                                                                                                              سم عبارة الرشيدي قوله : وما يمكن قسمته ردا وتعديلا إلخ أي : كما إذا كان بعض الأرض عامرا وبعضها خرابا أو بعضها ضعيفا وبعضها قويا أو بعضها فيه شجر بلا بناء وبعضها فيه بناء بلا شجر ، أو بعضها على مسيل ماء ، وبعضها ليس كذلك كما صرح بذلك الماوردي وهو صريح في أن جميع صور التعديل يتأتى فيه الرد فليراجع . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من طلب قسمة ) أي قسمة تعديل فيها إلخ . ( قوله : وإلا ) أي بأن لم يكن في التعديل الممكن إجبار كالرد . ( قوله : وإلا اشترط اتفاقهما إلخ ) في هذه العبارة خلل وعبارة الماوردي وغيره إذا كانت الأرض مما تصح قسمتها بالتعديل وبالرد فدعا أحدهما إلى التعديل ، والآخر إلى الرد فإن أجبرنا على قسمة التعديل أي كما هو المذهب أجيب الداعي إليها وإلا وقفنا على تراضيهما بإحداهما . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي . ( قوله : لأنه دخله إلخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني ؛ لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : من نحو خيار إلخ ) أي : كالإقالة كما مر عن المغني بزيادة بسط . ( قوله : وشفعة ) أي للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته مع أحدهما برضاه كما صوره بذلك الأذرعي . ا هـ .

                                                                                                                              رشيدي . ( قوله : نعم لا يفتقر ) أي هذا النوع بل مطلق القسمة كما مر . ( قوله : من خرج ) أي : النفيس




                                                                                                                              الخدمات العلمية