الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح ) لخبر مسلم { من لعب بالنردشير [ ص: 216 ] فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه } وفي رواية لأبي داود { فقد عصى الله ورسوله } وهو صغيرة وفارق الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ، ونوع من التدبير ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق . قال الرافعي : وتبعوه ما حاصله ويقاس بهما كل ما في معناهما من أنواع اللهو فكل ما معتمده الحساب والفكر كالمنقلة حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لا يحرم ومحله في المنقلة إن لم يكن حسابهما تبعا لما يخرجه الطاب الآتي وإلا حرمت ، وكل ما معتمده التخمين يحرم ومن القسم الثاني كما رجحه السبكي والزركشي وغيرهما الطاب عصى صغار ترمى وينظر للونها ليرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه ومن زعم أنه يحتاج إلى فكر فلم يعرف حقيقته بوجه إذ ليس فيه غير ما ذكرناه ومن ذلك أيضا الكنجفة وهي أوراق فيها صور ويجوز اللعب بالخاتم وبالحمام إن خليا عن مال والثاني عما عرف لأهله من خلعهم جلباب الحياء والمروءة والتعصب وإلا ردت شهادتهم ويقاس بهم ما كثر ، واشتهر من أنواع حذقت من الجري ، وحمل الأحمال الثقيلة ، والنطاح بنحو الكباش ، وغير ذلك من أنواع السفه واللهو

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن اللعب ) بفتح اللازم وكسر المهملة مغني ( قول المتن بالنرد ) وهو المسمى الآن بالطاولة في عرف العامة ع ش ( قول المتن على الصحيح ) مقابله أنه مكروه فقط نهاية ومغني . ( قوله : لخبر مسلم ) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله : ومن زعم إلى ومن ذلك وقوله وهي أوراق فيها صور وقوله واستشكله إلى وحاصله ( قوله : بالنردشير ) وفي بعض الهوامش عن العلامة الهمام ابن نباتة ما نصه وقد وضع النرد لأزدشير من ولد ساسان وهو أول الفرس الثانية تنبيها على أنه لا حيلة للإنسان مع القضاء والقدر وهو أول من لعب به فقيل نردشير ، وقيل : إنه هو الذي وضعه وشبه به تقلب الدنيا بأهلها فجعل بيوت النرد اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة ، وعدد كلابها ثلاثين بعدد أيام الشهر ، وجعل الفصين مثالا للقضاء والقدر وتقليبهما بأهل الدنيا فإن الإنسان يلعبه [ ص: 216 ] فيبلغ بإسعاف القدر ما يريده ، وأن اللاعب الفطن لا يتأتى له ما يتأتى لغيره إذا لم يسعفه القدر فعارضهم أهل الهند بالشطرنج . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) أي وذلك حرام أسنى . ( قوله : وفارق الشطرنج ) إلى قوله إن خليا في المغني إلا قوله : ومحله إلى ومن القسم الثاني وقوله والزركشي وغيرهما وقوله ومن زعم إلى ويجوز ( قوله : ففيه تصحيح الفكر إلخ ) عبارة المغني فهو يعين على تدبير الحروب والحساب . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : الحزر والتخمين إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ما يخرجه اللعبان أي : الحصى ونحوه فهو كالأزلام . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : كالمنقلة حفر إلخ ) عبارة المغني والأسنى ، وأما الحزة وهي بفتح الحاء المهملة وبالزاي قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويلعب بها وتسمى بالمنقلة وقد يسمى بالأربعة عشر ، والقرق وهي بفتح القاف والراء ويقال بكسر القاف وإسكان الراء أن يخط في الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خطان كالصليب ويجعل على رءوس الخطوط حصى صغار يلعب بها ففيهما وجهان أوجههما كما يقتضيه كلام الرافعي السابق الجواز وجرى ابن المقري على أنهما كالنرد . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ومن القسم الثاني إلخ ) أي ما معتمده التخمين ظاهره ولو بلا مال فيحرم ويؤيده التقييد في الحمام وما بعده بالخلو عن العوض ع ش ( قوله : عصى صغار إلخ ) عبارة المغني ؛ لأن العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع وقال غيره أي : السبكي بالكراهة . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : ومن ذلك ) أي القسم الثاني . ( قوله : وبالحمام ) ( فرع ) .

                                                                                                                              اتخاذ الحمام للبيض أو الفرخ أو الأنس أو حمل الكتب أي : على أجنحتها مباح ويكره اللعب به بالتطيير والمسابقة ولا ترد به الشهادة روض مع شرحه زاد المغني قال القاضي حسين هذا أي كراهة اللعب بالحمام حيث لم يسرق اللاعب طيور الناس فإن فعله حرم وبطلت شهادته . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : إن خليا عن مال إلخ ) عبارة الروض مع شرحه فإن انضم إليه أي اللعب بالحمام قمار أو نحوه ردت الشهادة به كالشطرنج فيهما . ا هـ .

                                                                                                                              . ( قوله : والثاني عما عرف إلخ ) عبارة النهاية لكن متى كثر اللعب بالحمام ردت به شهادته لما عرف من أهله إلخ . ( قوله : والتعصب ) عطف على خلعهم إلخ وعلى ما عرف إلخ . ( قوله : ويقاس بهم ) أي بأهل الحمام أي في رد الشهادة فقط أما الجواز فقد يحرم إن ترتب عليه إضرار للنفس بلا غرض ع ش . ( قوله : والنطاح بنحو الكباش إلخ ) عبارة المغني ويحرم كما قال الحليمي التحريش بين الديوك ، والكلاب ، وترقيص القرود ، ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء المحرمة واللعب بالصور ، وجمع الناس عليها . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية