( ويحرم على الصحيح ) لخبر اللعب بالنرد { مسلم } وفي رواية من لعب بالنردشير [ ص: 216 ] فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه لأبي داود { } وهو صغيرة وفارق الشطرنج بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ، ونوع من التدبير ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق . قال فقد عصى الله ورسوله الرافعي : وتبعوه ما حاصله ويقاس بهما كل ما في معناهما من أنواع اللهو فكل ما معتمده الحساب والفكر كالمنقلة حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصى بالحساب لا يحرم ومحله في المنقلة إن لم يكن حسابهما تبعا لما يخرجه الطاب الآتي وإلا حرمت ، وكل ما معتمده التخمين يحرم ومن القسم الثاني كما رجحه السبكي والزركشي وغيرهما الطاب عصى صغار ترمى وينظر للونها ليرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا عليه ومن زعم أنه يحتاج إلى فكر فلم يعرف حقيقته بوجه إذ ليس فيه غير ما ذكرناه ومن ذلك أيضا الكنجفة وهي أوراق فيها صور ويجوز إن خليا عن مال والثاني عما عرف لأهله من خلعهم جلباب الحياء والمروءة والتعصب وإلا ردت شهادتهم ويقاس بهم ما كثر ، واشتهر من أنواع حذقت من الجري ، وحمل الأحمال الثقيلة ، والنطاح بنحو الكباش ، وغير ذلك من أنواع السفه واللهو اللعب بالخاتم وبالحمام