( ويكره ) بفتح أوله وكسره معجما ومهملا ؛ لأنه يلهي عن الذكر والصلاة في أوقاتها الفاضلة بل كثيرا ما يستغرق فيه لاعبه حتى يخرج به عن وقتها وهو حينئذ فاسق غير معذور بنسيانه كما ذكره الأصحاب ، واستشكله اللعب ( بشطرنج ) الشيخان بما جوابه في الأم ولفظه فإن قيل [ ص: 217 ] فهو لا يترك وقتها للعب إلا وهو ناس قيل فلا يعود للعب الذي يورث النسيان فإن عاد له وقد جربه أنه يورثه ذلك فذلك استخفاف . ا هـ . وحاصله أن الغفلة نشأت من تعاطيه للفعل الذي من شأنه أن يلهي عن ذلك فكان كالمتعمد لتفويته ويجري ذلك في كل لهو ولعب مكروه مشغل للنفس ومؤثر فيها تأثيرا يستولي عليها حتى تشتغل به عن مصالحها الأخروية . قال بعضهم : بل يمكن أن يقال بذلك في شغل النفس بكل مباح ؛ لأنه كما يجب تعاطي مقدمات الواجب يجب تعاطي مقدمات ترك مفوتاته والكلام فيمن جرب من نفسه أن اشتغاله بذلك المباح يلهيه حتى يفوت به الوقت فاندفع ما قيل شغل النفس بالمباح يفجؤها ولا قدرة على دفعه وعلى هذه الحالة أو ما ينشأ عنه وفيه من السبب وغيره من المعاصي يحمل ما جاء في ذمه من الأحاديث والآثار الكثيرة ومن ثم قال بتحريمه الأئمة الثلاثة لكن قال الحفاظ : لم يثبت منها حديث من طريق صحيح ولا حسن وقد لعبه جماعة من أكابر الصحابة ومن لا يحصى من التابعين ومن بعدهم وممن كان يلعبه غبا رضي الله عنه ونازع سعيد بن جبير البلقيني في كراهته بأن قول لا أحبه لا يقتضيها وقيدها الشافعي الغزالي بما إذا لم يواظب عليه وإلا حرم والمعتمد أنه لا فرق نعم محلها إن لعب مع معتقد حله وإلا حرم كما رجحه السبكي والأذرعي والزركشي وغيرهم وهو ظاهر ؛ لأنه يعينه على معصية حتى في ظن ؛ لأنا نعتقد أنه يلزمه العمل باعتقاد إمامه وإنما اعتبر القاضي اعتقاد نفسه دون الخصم ؛ لأنه ملزم على أنه لو نظر لاعتقاده الخصم تعطل القضاء ولأنه أعني الشافعي يلزمه الإنكار عليه لما مر أن من فعل ما يعتقد حرمته يجب الإنكار عليه ولو ممن يعتقد إباحته وبهذا يندفع ما وقع لبعضهم من النزاع في ذلك . الشافعي
( فإن فقمار محرم ) إجماعا بخلافه من أحدهما ليبذله إن غلب ويمسكه إن غلب فإنه ليس بقمار وإنما هو عقد مسابقة فاسدة ؛ لأنه على غير آلة قتال ، ومع كونه ليس قمارا هو محرم من جهة أن فيه تعاطي عقد فاسد وهو صغيرة لكن أخذ المال كبيرة ، وعبر بقمار محرم احترازا عن اعتراض شرط فيه مال من الجانبين الإمام على إطلاقهم التحريم بأن المحرم وهو ما اقترن بالشطرنج لا هو [ ص: 218 ] فإنه لا يتغير بذلك وترد الشهادة به إن اقترن به أخذ مال أو فحش أو داوم عليه . قال الماوردي : أو لعبه على الطريق قال غيره أو كان فيه صورة حيوان ومن ثم قال بعضهم يحرم اللعب بكل ما في آلته صورة محرمة