( وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل ) يحملونه كما ذكره في دعوى الدم والقسامة وأعاده هنا كالذي قبله معولا في حذف قيده المذكور على ذكره ، ثم للتمثيل به للتهمة فلا تكرار ( و ) ترد شهادة ( غرماء مفلس ) حجر عليه ( بفسق شهود دين آخر ) ظهر عليه ؛ لأنهم يدفعون مزاحمته لهم وأخذ منه البلقيني قبول شهادة غريم له رهن يفي بدينه ولا مال للمفلس غيره ، أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به فتقبل لفقده دفع ضرر المزاحمة وفيه نظر ؛ لأن فيها مع ذلك دفعة بتقدير خروج الرهن مستحقا وتبين مال له في الأولى وتقبل شهادة مدين بموت دائنه وإن تضمنت نقل ما عليه لوارثه ؛ لأنه خليفته لا بعد موته عن أخ بأن له ابنا مجهولا [ ص: 230 ] لنقله ما استحقه الأخ عليه ظاهرا وأخذ منه أن من أثبت وصية له بما تحت يد الوصي فشهد بأنه وصية لآخر لم تقبل ؛ لأنه ينقله عمن ثبت له مطالبته به وتقبل من فقير بوصية أو وقف لفقراء ، ومحله إن لم يصرح بحصرهم وللوصي إعطاؤه قاله البغوي وخالف ابن أبي الدم حيث انحصروا وإن لم يصرح بحصرهم وهو أوجه لتهمة استحقاقه


