( لا مغفل لا يضبط ) أصلا أو غالبا أو على السواء لعدم الثقة بقوله ككثير الغلط والنسيان بخلاف من لا يضبط نادرا ؛ لأن أحدا لا يسلم من ذلك ومن بين السبب كالإقرار وزمن التحمل ومكانه بحيث زالت التهمة بذلك قال الإمام : ويجب استفصال شاهد رابه فيه أمر كأكثر العوام ولو عدولا فإن لم يفصل لزمه البحث عن حاله والمعتمد ندب ذلك أي : في مشهوري الديانة والضبط وإلا وجب كما يعلم مما يأتي في المتنقبة ( ولا في غير شهادة الحسبة لتهمته حينئذ ومن ثم صح أنه صلى الله عليه وسلم ذمه نعم لو أعادها في المجلس بعد [ ص: 237 ] الاستشهاد قبلت وما صح أنه خبر الشهود محمول على ما تسمع فيه شهادة الحسبة كمن مبادر ) بشهادته قبل الدعوى أو بعدها وقبل أن يستشهده المدعي أو على من شهد ليتيم أو مجنون أو بزكاة أو كفارة فيسن له إعلامه ليستشهد به ، ولو قيل بوجوبه إن انحصر الأمر فيه لم يبعد ( تنبيه ) . عنده شهادة لمن لا يعلمها
قضية إطلاقه رد المبادر أنه لا فرق بين ما يحتاج فيه لجواب الدعوى وما لا فلو طلب من القاضي بيع مال من لا يعبر عن نفسه كمحجور وغائب وأخرس لا إشارة له مفهمة في حاجتهم ولهم بينة بها فالأوجه أنه ينصب من يدعي لهم ذلك ويسأل البينة الأداء ولا يجوز لهم الأداء قبل الطلب وكذا مدعي الوكالة لا بد أن يقول أنا وكيل فلان ولي بينة ويسأله الأداء وإن لم يحتج لحضور الخصم ويأتي قريبا زيادة لذلك ( فرع ) .
لا يقدح فيه جهله بفروض نحو صلاة ووضوء يؤديهما كما مر أول الباب ولا توقفه في المشهود به إن عاد وجزم به فيعيد الشهادة ولا قوله لا شهادة لي في هذا إن قال نسيت أو أمكن حدوث المشهود به بعد قوله وقد اشتهرت ديانته وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان حيث احتمل في غير ذلك كأن وحيث أدى الشاهد أداء صحيحا لم ينظر لريبة يجدها الحاكم كما بأصله ويندب له استفساره وتفرقة الشهود ولا يلزم الشاهد إجابته عما سأله عنه نعم إن كان به نوع غفلة توقف القاضي وبحث بعضهم أن الأولى استفسار شاهد لم يعلم تثبته لقول شهد بعقد بيع وقال لا أعلم كونه للبائع ، ثم قال نسيت بل هو له الرافعي كالإمام غالب شهادة العامة يشوبها جهل يحوج للاستفسار ، والوجه ما أشرت إليه آنفا أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفساره وإلا لزمه