لقوله تعالى { . ( ويشترط للزنا ) واللواط وإتيان البهيمة ووطء الميتة ( أربعة رجال ) بالنسبة للحد أو التعزير ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } ولأنه أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله تعالى على عباده ويشترط تفسيرهم له كرأيناه أدخل مكلفا مختارا حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج هذه أو فلانة ويذكر نسبها بالزنا أو نحوه والذي يتجه ترجيحه أنه لا يشترط ذكر زمان ومكان إلا إن ذكره أحدهم فيجب سؤال الباقين لاحتمال وقوع تناقض يسقط الشهادة ولا يشترط كالمرود في المكحلة لكنه يسن ولا يضر قولهم تعمدنا النظر لأجل الشهادة أما بالنسبة لسقوط حصانته وعدالته ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين لا بغيرهما مما يأتي وقد يشكل عليه ما مر في باب حد القذف أن تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا ؟ وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد إلى آخره ينفي عنهما الحد والفسق ؛ لأنهما صرحا بما ينفي أنه قد يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف كما مر ثم مع ما له تعلق بما هنا وكذا شهادة دون أربعة بالزنا [ ص: 247 ] ووطء شبهة قصد به النسب أو شهد به حسبة يثبت برجلين أو المال يثبت بهما وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين ولا يحتاج فيه لما مر في الزنا من رأيناه أدخل حشفته إلى آخره مقدمات الزنا