ولو أو أن هذا الميت زوجها وطلبت الإرث قبل نحو شاهد ويمين ؛ لأن القصد المال كما في مسألتي السرقة وتعليق الطلاق بالغصب فإنه ادعت أنه طلقها عند الوطء وطالبته بالشطر أو بعده وطالبته بالكل ألحق به قبول شاهد ويمين بالنسب إلى ميت فيثبت الإرث وإن لم يثبت النسب يثبت المال بشاهد ويمين دون السرقة والغصب ، والطلاق