( تنبيه ) ما ذكر في وجه الحرة ويدها وما يبدو في مهنة الأمة [ ص: 251 ] قيل : إنما يتأتى على حل نظره الضعيف أما على المعتمد من حرمته فليثبت بالنساء ا هـ . ولك رده بأنه مخالف لصريح كلامهم لا سيما ما يبدو في مهنة الأمة فإن تخصيصه لا يأتي على قول المصنف إنها كالحرة ولا على قول الرافعي يحل ما عدا ما بين سرتها وركبتها فعلمنا بذلك أنهم أعرضوا عما ذكر ويوجه بأنهم هنا لم ينظروا لحل نظر ولا لحرمته إذ للشاهد النظر للشهادة ولو للفرج كما مر وإنما النظر لما من شأنه أن يسهل اطلاع الرجال عليه غالبا ولا وما ذكر يسهل اطلاعهم عليه كذلك لعدم تحفظ النساء في ستره غالبا فلم يقبلن فيه مطلقا


