( ولو ( سجل ) له ( القاضي ) جوازا ( بالحلية لا بالاسم والنسب ) فلا يجوز التسجيل بهما ( ما لم يثبتا ) عنده بالبينة ولو على وجه الحسبة أو بعلمه لتعذر التسجيل على الغير فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا ويذكر أوصافه الظاهرة لا سيما دقيقها ومر أنه لا يكفي فيهما قول مدع ولا مدعى عليه فإن نسبه لا يثبت بإقراره وإن نازع فيه قامت بينة على عينه بحق ) أو ثبت عليها بوجه آخر كعلم القاضي ( فطلب المدعي ) من القاضي ( التسجيل ) بذلكالبلقيني وأطال .