( ولا تجوز ؛ لأنها ) لا تستلزمه نعم له الشهادة بها ( ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة ) لاحتمال أنه وكيل عن غيره ( وتجوز ) الشهادة بالملك إذا رآه يتصرف فيه وبالحق كحق إجراء الماء على سطحه أو أرضه أو طرح الثلج في ملكه إذا رآه الشاهد ( في ) مدة ( طويلة ) عرفا ( في الأصح ) حيث لا يعرف له منازع ؛ لأن ذلك يغلب على الظن الملك أو الاستحقاق نعم إن انضم للتصرف استفاضة أن الملك له جازت الشهادة به وإن قصرت المدة ولا يكفي الشهادة على ملك ) لعقار أو منقول نقد أو غيره ( بمجرد يد ويستثنى من ذلك قول الشاهد رأينا ذلك سنين والناس أنه له كما في الروضة في اللقيط [ ص: 267 ] للاحتياط في الحرية وكثرة استخدام الأحرار . الرقيق فلا تجوز الشهادة فيه بمجرد اليد والتصرف في المدة الطويلة إلا إن انضم لذلك السماع من ذي اليد
( وشرطه ) أي : التصرف المفيد لما ذكر ( تصرف ملاك من سكنى وهدم وبناء وبيع ) وفسخ وإجارة ( ورهن ) ؛ لأن ذلك هو المغلب لظن الملك والواو بمعنى أو إذ كل واحد منها على حدته كاف قالا ولا يكفي التصرف مرة قال الأذرعي بل ومرتين بل ومرارا في مجلس واحد أو أيام قليلة ( وتبنى شهادة الإعسار على قرائن ومخايل ) أي : مظان ( الضر ) بالضم وهو سوء الحال أما بالفتح فهو خلاف النفع ( والإضاقة ) مصدر أضاق أي : ذهب ماله لتعذر اليقين فيه فاكتفي بما يدل عليه من قرائن أحواله في خلوته وصبره على الضيق والضرر وهذا شرط لاعتماد الشاهد وقدم في الفلس اشتراط خبرته الباطنة وهو شرط لقبول شهادته أو أن ما هنا طريق للخبرة المشترطة ثم .