( وإذا [ ص: 270 ] ( لزمهما الأداء ) لقوله تعالى { لم يكن في القضية إلا اثنان ) كأن لم يتحمل غيرهما أو قام بالبقية مانع ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } أي : للأداء وقيل له وللتحمل وقوله { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } ويجب في الأداء حيث وجب الفور نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما ( فلو أدى واحد وامتنع الآخر ) بلا عذر ( وقال ) للمدعي ( احلف معه عصى ) وإن رأى القاضي الحكم بشاهد ويمين ؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين وكذا لو امتنع شاهدا نحو وديعة وقالا احلف على الرد