الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا لم يكن في القضية إلا اثنان ) كأن لم يتحمل غيرهما أو قام بالبقية مانع [ ص: 270 ] ( لزمهما الأداء ) لقوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } أي : للأداء وقيل له وللتحمل وقوله { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } ويجب في الأداء حيث وجب الفور نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما ( فلو أدى واحد وامتنع الآخر ) بلا عذر ( وقال ) للمدعي ( احلف معه عصى ) وإن رأى القاضي الحكم بشاهد ويمين ؛ لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين وكذا لو امتنع شاهدا نحو وديعة وقالا احلف على الرد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لزمهما ) ظاهره وإن ظن إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما سبق في التحمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : كأن لم يتحمله ) إلى قول المتن ولوجوب الأداء في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى ولو علما . ( قوله : كأن إلخ ) الأولى بإن كما في المغني . ( قوله : أو قام بالبقية مانع ) كموت وجنون [ ص: 270 ] وفسق وغيبة نهاية ومغني . ( قول المتن لزمهما الأداء ) أي : إن دعيا له مغني . ( قوله : وللتحمل ) الواو بمعنى أو . ( قوله : ويجب ) إلى قوله نعم لمخدرة في المغني . ( قوله : نعم له التأخير إلخ ) يؤخذ منه أن أعذار الشفعة أعذار هنا نهاية أي : وهي أوسع من أعذار الجمعة ع ش . ( قوله : وأكل إلخ ) عطف على حمام عبارة المغني وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله التأخير إلى أن يفرغ ا هـ . ( قول المتن وامتنع الآخر ) سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله مغني . ( قوله : نحو وديعة ) أي : نحو ردها مما يصدق فيه باليمين




                                                                                                                              الخدمات العلمية