( ولو تحمل فرع فاسق أو عبد ) أو صبي ( فأدى وهو كامل قبلت ) شهادته كالأصل إذا تحمل ناقصا ثم أدى كاملا ( وتكفي شهادة اثنين على ) كل من ( الشاهدين ) كما لو شهدا على إقرار كل من رجلين فلا يكفي شهادة واحد على هذا وواحد على هذا ولا واحد على واحد في هلال رمضان ( وفي قول يشترط لكل رجل أو امرأة اثنان ) لأنهما إذا شهدا على أصل كانا كشطر البينة فلا يجوز قيامهما بالشطر الثاني


