( و ) من وإن كان النقد غالب نقد البلد ( بيان جنس ونوع وقدر وصحة و ) هي بمعنى أو ( تكسر ) وغيرها من سائر الصفات ( إن اختلفت بهما ) يعني بكل واحد من المتقابلين ومقابله ( قيمة ) كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها ؛ لأن ( ادعى نقدا ) خالصا أو مغشوشا أو دينا مثليا أو متقوما [ ص: 294 ] ( اشترط ) فيه لصحة الدعوى كما مر وما علم وزنه كالدينار ولا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح أنه مثلي فقول شرط الدعوى أن تكون معلومة البلقيني يجب فيه مطلقا ممنوع ومر فيه أول البيع بسط فراجعه أما إذا لم يختلف بهما قيمة فلا يجب ذكرها إلا في دين السلم .