( و ) من ( ادعى نقدا ) خالصا أو مغشوشا أو دينا مثليا أو متقوما [ ص: 294 ] ( اشترط ) فيه لصحة الدعوى وإن كان النقد غالب نقد البلد ( بيان جنس ونوع وقدر وصحة و ) هي بمعنى أو ( تكسر ) وغيرها من سائر الصفات ( إن اختلفت بهما ) يعني بكل واحد من المتقابلين ومقابله ( قيمة ) كألف درهم فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية أطالبه بها ؛ لأن شرط الدعوى أن تكون معلومة كما مر وما علم وزنه كالدينار ولا يشترط التعرض لوزنه ولا يشترط ذكر القيمة في المغشوش بناء على الأصح أنه مثلي فقول البلقيني يجب فيه مطلقا ممنوع ومر فيه أول البيع بسط فراجعه أما إذا لم يختلف بهما قيمة فلا يجب ذكرها إلا في دين السلم .


