ولا تسمع [ ص: 297 ] مع حضور الوارث فإن غاب أو كان قاصرا والأجنبي مقر به فللحاكم أن يوفيه منه وعلى هذا حمل قول دعوى دائن ميت على من تحت يده مال للميت السبكي للوصي والدائن المطالبة بحقوق الميت أي : بالرفع للقاضي ليوفيهما مما يثبت له ولو أو نحوه جاز للقاضي سؤاله وله أن يستفصله عن وصف أطلقه لا شرط أهمله بل يلزمه الإعراض عنه حتى يصحح دعواه كما مر ادعى ولم يقل سله جواب دعواي