( وإذا استمهل ) من قامت عليه البينة أي : طلب الإمهال ( ليأتي بدافع ) وفسره وإلا وجب استفساره إن كان عاميا أي : أو مخالفا لمذهب الحاكم كما هو ظاهر ؛ لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دافعا ( أمهل ) وجوبا لكن بكفيل وإلا فبالترسيم عليه إن خيف هربه ( ثلاثة أيام ) ومكن من سفر ليحضره إن لم تزد المدة على الثلاث ؛ لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها ولو أحضر بعد الثلاث شهود الدافع أو شاهدا واحدا أمهل ثلاثة أخرى للتعديل أو التكميل كما صرح به الماوردي لكن ضعفه البلقيني ولو عين جهة ولم يأت ببينتها ثم ادعى أخرى عند انقضاء مدة المهلة واستمهل لها لم يمهل أو أثناءها أمهل بقيتها


