( ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه ) في الجواب ( لا يلزمني تسليمه )  ؛  لأنه جواب مفيد ولا يلزمه التعرض للملك ( فلو اعترف ) له ( بالملك وادعى الرهن أو الإجارة )  وكذبه المدعي ( فالصحيح أنه لا يقبل ) في دعوى الرهن والإجارة ( إلا ببينة )  ؛  لأن الأصل عدمهما ( فإن عجز عنها وخاف أولا إن اعترف بالملك ) للمدعي ( جحده ) مفعول خاف ( الرهن أو الإجارة فحيلته أن يقول ) في الجواب ( إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم )  [ ص: 307 ] لمدعاك ( وإن ادعيت مرهونا ) أو مؤجرا عندي ( فاذكره لأجيب ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					