( وإن أقر ) به ( ل ) معين ( غائب  فالأصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب )  ؛  لأن المال بظاهر الإقرار للغائب إذ لو قدم وصدقه أخذه وصارت الخصومة معه ( فإن كان للمدعي بينة ) ووجدت شروط القضاء على الغائب    ( قضى ) له ( بها ) و سلمت له العين قيل هذا تهافت  ؛  لأن الوقف ينافيه ما فرعه عليه وعبارة أصله سالمة منه ا هـ . ولا تهافت فيه  ؛  لأنه بان بهذا التفريع أن قبله مقدرا هو حيث لا بينة ومثل هذا ظاهر لا يعترض بمثله إلا ليتنبه للمراد المتبادر من العبارة بأدنى تأمل ( وهو قضاء على غائب فيحلف ) المدعي ( معها ) يمين الاستظهار كما مر  ؛  لأن المال صار له بحكم الإقرار ( وقيل ) بل قضاء ( على حاضر )  [ ص: 309 ] فلا يمين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					