الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وما قبل إقرار عبد ) أي : قن ( به كعقوبة ) لآدمي من قود أو حد قذف أو تعزير ( فالدعوى عليه وعليه الجواب ) ليرتب الحكم على قوله لقصور أثره عليه دون سيده أما عقوبة لله تعالى فلا تسمع الدعوى بها مطلقا كما مر ( وما لا ) يقبل إقراره به ( كأرش ) لعيب وضمان متلف ( فعلى السيد ) الدعوى به والجواب ؛ لأن متعلقه الرقبة وهي حق السيد دون القن فلا تسمع به عليه ولا يحلف كالمتعلق بذمته ؛ لأنه في معنى المؤجل نعم الدعوى والجواب على الرقيق في نحو قتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به وذلك لتتعلق الدية برقبته إذا أقسم الولي وقد يكونان عليهما كما في نكاحه ونكاح المكاتبة لتوقف ثبوته على إقرارهما

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لأن متعلقه الرقبة ) وهي حق السيد دون القن فلا تسمع به عليه إلخ نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان للمدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى لأجل إقامة البينة شرح م ر . ( قوله : نعم إلخ ) كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهو بمنزلة البينة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي قن ) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا ما أنبه عليه ( قول المتن فالدعوى عليه إلخ ) وتصح الدعوى أيضا على الرقيق بدين معاملة تجارة أذن له فيها سيده مغني . ( قوله على قوله ) أي القن . ( قوله مطلقا ) أي ولا عليه ولا على سيده ( قوله كما مر ) أي : في أول الباب ( قوله لعيب إلخ ) عبارة المغني لتعييب أو إتلاف ا هـ . عبارة البجيرمي قوله كأرش لعيب إلخ كأن ادعى عليه أنه جرح دابته أو أتلفها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله دون القن إلخ ) نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان المدعى بينة ، إذ قد يمتنع إقرار شخص بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة ، فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك وتسمع الدعوى عليه لأجل إقامة البينة نهاية ( قوله فلا تسمع به إلخ ) عبارة المغني : فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان . قال الرافعي والوجه أنه تسمع لإثبات الأرش في الذمة لا لتعلقه بالرقبة ، قال تفريعا على الأصلين : يعني أن الأرش المتعلق بالرقبة يتعلق بالذمة أيضا ، وأن الدعوى تسمع بالمؤجل قال البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليك بذلك ؛ لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل ، وبهذا جزم صاحب الأنوار ا هـ . ( قوله نعم الدعوى والجواب إلخ ) كان وجه ذلك أن يمين الولي حجة فهي بمنزلة البينة سم . ( قوله في نحو قتل خطأ إلخ ) انظر ما المراد بنحوه ، وقد أسقط المغني وشرح المنهج لفظة النحو ( قوله وذلك لتعلق الدية برقبته إلخ ) هو تعليل لعدم قبول إقراره رشيدي . ( قوله إذا أقسم إلخ ) أي ولي الميت ( قوله وقد يكونان عليهما ) أي تكون الدعوى والجواب على كل من الرقيق والسيد مغني . ( قوله كما في نكاحه ) أي : العبد كأن ادعت حرة على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه سيده لي ، وقوله : ونكاح المكاتبة بأن ادعى رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل ، فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد ا هـ . بجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله لتوقف ثبوته إلخ ) لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج ، فلو أقر سيد المكاتبة بالنكاح وأنكرت حلفت ، فإن نكلت وحلف المدعي ، حكم بالزوجية ، ولو أقرت فأنكر السيد حلف السيد ، فإن نكل حلف المدعي ، وحكم له بالنكاح ، ويأتي مثل ذلك في المبعضة مغني وعناني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية