الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال مدعى عليه : أنا صبي ) في وقت يحتمل ذلك ( لم يحلف ) ؛ لأن يمينه تثبت صباه ، والصبي لا يحلف ( ووقف ) الأمر ( حتى يبلغ ) ثم يدعى عليه ، وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل ، ومن ثم قيل : هذه المستثنيات من الضابط ، نعم لو صبي كافر أنبت فادعى استعجال الإنبات بدواء حلف فإن نكل قتل

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو قال مدعى عليه أنا صبي إلخ ) كأن ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لإبطاله بجيرمي . ( قوله : والصبي لا يحلف ) عبارة المغني وشرحي الروض والمنهج وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه ا هـ . ( قوله : وإن كان إلخ ) غاية . ( قوله : ومن ثم قيل هذه من المستثنيات إلخ ) أي : والواقع أنها ليست منها ؛ لأن الإقرار بالبلوغ ليس مقصود الدعوى ؛ لأنها ليست بالبلوغ بل بشيء آخر ، وإن توقف على البلوغ رشيدي . ( قوله : أنبت ) أي : نبتت عانته أسنى . ( قوله : حلف ) أي : وجوبا لسقوط القتل مغني وحكم برقه روض . ( قوله : فإن نكل قتل ) ، ولو كان دعوى الصبا من غيره كما إذا ادعى له وليه مالا ، وقال المدعى عليه من تدعي له المال بالغ فللولي طلب يمين المدعى عليه أنه لا يعلمه صغيرا فإن نكل لا يحلف الولي على صباه وهل يحلف الصبي ؟ وجهان في فتاوى القاضي بناء على القولين في الأسير ا هـ . أي : والأظهر منها أنه يحلف كما مر آنفا




                                                                                                                              الخدمات العلمية