الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( واليمين المردودة ) من المدعى عليه أو القاضي على المدعي ( في قول ) أنها ( كبينة ) يقيمها المدعي ؛ لأنها حجة مثلها أي : غالبا ( و ) في ( الأظهر ) إنها ( كإقرار المدعى عليه ) ؛ لأنه بنكوله توصل للحق فأشبه إقراره [ ص: 323 ] ( ف ) عليه يجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كما مر ، و ( لو أقام المدعى عليه بعدها بينة ) أو حجة أخرى ( بأداء أو إبراء ) أو نحوهما من المسقطات ( لم تسمع ) ؛ لتكذيبه لها بإقراره وقالا في محل آخر : تسمع وصحح الإسنوي الأول والبلقيني الثاني وبسط الكلام عليه وتبعه الزركشي فصوبه ؛ لأنه إقرار تقديري لا تحقيقي فلا تكذيب فيه واعترض بأن ظاهر كلام الشيخين تفريع السماع على الضعيف أنها كالبينة ، وهو متجه فالمعتمد ما في المتن ونقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى عينا قال : وأشار إليه المتن بقوله : بأداء أو إبراء وأفتى ابن الصلاح فيمن ادعى حصة من ملك بيد أخيه إرثا فأنكر فحلف المدعي المردودة وحكم له فأقام المدعى عليه بينة بأن أباه أقر له به وحكم له به بأنه يتبين بطلان الحكم السابق ونظر فيه الغزي بأن قياس كون المردودة كإقرار المدعى عليه أن لا تسمع بينته ا هـ . ويرده ما تقرر عن الدميري ويوجه بأن العين أقوى من الدين وأن الإقرار هنا ليس حقيقيا من كل وجه ( فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء ) بأن لم يبد عذرا ولا طلب مهلة أو قال : أنا ناكل مطلقا أو سكت وحكم القاضي بنكوله أخذا مما مر ، نعم يلزم الحاكم هنا سؤاله عن سبب امتناعه بخلاف المدعى عليه ؛ لأن امتناعه يثبت للمدعي حق الحلف والحكم بيمينه فلا يؤخر حقه بالبحث والسؤال بخلاف امتناع المدعي

                                                                                                                              وأيضا فالمدعى عليه بمجرد امتناعه من اليمين يتحول الحق للمدعي فامتنع على القاضي التعرض لإسقاطه بخلاف نكول المدعي فإنه لا يجب به حق لغيره فيسأله القاضي عن سبب امتناعه ( سقط حقه من اليمين ) لإعراضه فليس له العود إليها في هذا المجلس وغيره ، وإلا لأضره ورفعه كل يوم إلى قاض ( وليس له مطالبة الخصم ) إلا أن يقيم بينة كما لو حلف المدعى عليه ، ومحله إن توقف ثبوت الحق على يمين المدعي ، وإلا لم يحتج ليمينه كما إذا ادعى ألفا من ثمن مبيع فقال المشتري : أقبضتك إياها فأنكر البائع فيصدق بيمينه [ ص: 324 ] فإن نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة ، وإن نكل أيضا ألزم بالألف لا للحكم بالنكول ، بل لإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء ، ومثله ما إذا ولدت وطلقها ثم قال : ولدت قبل الطلاق فاعتدي فقالت : بل بعده فيصدق بيمينه فإن نكل وحلفت فلا عدة ، وإن نكلت أيضا اعتدت لا للنكول ، بل لأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به ما لم يظهر دافع ( وإن تعلل ) المدعي ( بإقامة بينة أو مراجعة حساب ) أو الفقهاء أو بإرادة ترو ( أمهل ) وجوبا على الأوجه ( ثلاثة أيام ) فقط لئلا يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين بعد مضي الثلاثة من غير عذر ( وقيل أبدا ) لأن اليمين حقه فله تأخيرها كالبينة ولاتجاهه انتصر له بأن الجمهور عليه ، لكن فرق الأولون بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ويرده إلخ ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري ، وقد قال شيخنا الشهاب الرملي : إن المعتمد خلاف ما نقله الدميري ، وأنه لا فرق بين الدين والعين . ( قوله : إلا أن يقيم بينة ) بهذا مع قوله السابق [ ص: 324 ] وليس له تجديدها في مجلس آخر ليقيم البينة يعلم الفرق بين ما لو امتنع من اليمين وطلب يمين الخصم كما هو السابق ، وما لو امتنع منها ولم يطلب ذلك فإنه في الأول يمتنع عليه إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف الثاني . ( قوله : إلا أن يقيم بينة ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع . ( قوله : كما إذا ادعى إلخ ) لعل فيه مسامحة ؛ لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد ، وهنا ليس امتناع المدعي من يمين الرد إلا أن يقال : المشتري يدعي الإقباض ، وقد امتنع من يمين الرد . ( قوله : وجوبا على الأوجه ) كتب عليه م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : من المدعى عليه أو القاضي ) لعل الأول راجع للنكول الصريح والثاني للنكول الضمني ، وإلا فلا بد من طلب القاضي لليمين مطلقا كما مر . ( قوله : أي : غالبا ) لعله احترز به عن المستثنيات الآتية بقول المصنف : ومن طولب بزكاة إلخ . ( قوله : توصل ) [ ص: 323 ] ببناء المجهول ، عبارة شرح المنهج ؛ لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق إلخ .

                                                                                                                              ( قوله : فعليه إلخ ) أي : على الأظهر . ( قوله : كما مر ) أي : آنفا في شرح وقضى له . ( قوله : الأول ) أي : عدم السماع . ( قوله : واعترض ) أي : كلام البلقيني ومن تبعه . ( قوله : وهو متجه ) أي : الاعتراض . ( قوله : قال ) أي : الدميري . ( قوله : ويرده إلخ ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري ، وقد قال شيخنا الشهاب الرملي : إن المعتمد خلاف ما نقله الدميري وأنه لا فرق بين الدين والعين سم . ( قوله : ويوجه إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ولا فرق في ذلك أي : عدم السماع أن يكون المدعى به دينا أو عينا ، وإن نقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى به عينا ا هـ . وعبارة الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المدعى به عينا أو دينا ، وهو كذلك وتوهم بعض الشراح من قول المصنف بأداء أو إبراء أن ذلك في الدين فقط ، وأن بينته تسمع في العين على الثاني أيضا ا هـ . ( قوله : ويوجه ) أي : ما تقرر عن الدميري . ( قوله : مطلقا ) أي : حكم القاضي بنكوله أم لا . ( قوله : وحكم القاضي إلخ ) عطف على قوله سكت . ( قوله : مما مر ) أي : في نكول المدعى عليه . ( قوله : هنا ) أي : في نكول المدعي عن يمين الرد . ( قوله : والحكم بيمينه ) لا حاجة إليه كما قدمه في شرح وقضى له . ( قوله : وأيضا فالمدعى عليه إلخ ) مجرد تفنن في التعبير ، وإلا فمآل التعليلين واحد . ( قول المتن : من اليمين ) أي : المردودة وغيرها مغني .

                                                                                                                              ( قوله : لإعراضه ) إلى قوله : ومحله في المغني إلا قوله : وإلا إلى المتن وإلى قوله : وهذا هو المعتمد في النهاية إلا قوله : ولاتجاهه إلى المتن وقوله : وفيه نظر إلى وعلى الأول . ( قوله : فليس له العود إليها ) ولا ردها إلى المدعى عليه ؛ لأن المردودة لا ترد مغني وأسنى . ( قوله : وإلا ) أي : وإن لم نقل بذلك نهاية . ( قول المتن : وليس له مطالبة الخصم ) أي : إذا كانت الدعوى تتضمن المطالبة فإن كانت تتضمن دفع الخصم كما في المسألتين الآتيتين لم يندفع عنه ، وبهذا يعلم ما في قول الشارح ومحله إلخ كما سيأتي التنبيه عليه رشيدي . ( قوله : إلا أن يقيم إلخ ) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع سم . ( قوله : بينة ) أي : ولو شاهدا ويمينا أسنى وأنوار . ( قوله : كما إذا ادعى عليه ألفا إلخ ) لعل فيه [ ص: 324 ] مسامحة ؛ لأن الكلام في امتناع المدعي من يمين الرد ، وليس هنا ذلك إلا أن يقال : المشتري يدعي الإقباض ، وقد امتنع من يمين الرد سم عبارة الرشيدي لا يخفى أن هنا دعوتين : الأولى من البائع وهي المطالبة بالثمن ، والثانية من المشتري وهي دعوى الإقباض وإلزام المشتري بالألف إنما هو باعتبار نكوله عن اليمين المردودة بالنسبة لدعواه فلم يندفع عنه خصمه ، إذ مقصود دعواه دفع مطالبة البائع فهو على قياس كلام المصنف فلا حاجة لقول الشارح ، ومحله إلخ وكذا يقال : في المسألة التي بعدها فتأمل ا هـ . ( قوله : وإن نكل إلخ ) أي : المشتري . ( قوله : فيعمل به ) أي : بهذا الأصل . ( قول المتن ، وإن تعلل بإقامة بينة ) بأن قال عندي بينة أريد أن أقيمها أسنى . ( قوله : أو الفقهاء ) إلى قوله : وفيه نظر في المغني إلا قوله : ولاتجاهه إلى لكن فرق . ( قول المتن : ثلاثة أيام ) قال الروياني : وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني

                                                                                                                              أمهلناه ثلاثة أخرى أسنى




                                                                                                                              الخدمات العلمية