( في قول ) أنها ( كبينة ) يقيمها المدعي ؛ لأنها حجة مثلها أي : غالبا ( و ) في ( الأظهر ) إنها ( كإقرار المدعى عليه ) ؛ لأنه بنكوله توصل للحق فأشبه إقراره [ ص: 323 ] ( ف ) عليه يجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كما مر ، و ( لو ( واليمين المردودة ) من المدعى عليه أو القاضي على المدعي من المسقطات ( لم تسمع ) ؛ لتكذيبه لها بإقراره وقالا في محل آخر : تسمع وصحح أقام المدعى عليه بعدها بينة ) أو حجة أخرى ( بأداء أو إبراء ) أو نحوهما الإسنوي الأول والبلقيني الثاني وبسط الكلام عليه وتبعه الزركشي فصوبه ؛ لأنه إقرار تقديري لا تحقيقي فلا تكذيب فيه واعترض بأن ظاهر كلام الشيخين تفريع السماع على الضعيف أنها كالبينة ، وهو متجه فالمعتمد ما في المتن ونقل الدميري عن علماء عصره أنهم أفتوا بسماعها فيما إذا كان المدعى عينا قال : وأشار إليه المتن بقوله : بأداء أو إبراء وأفتى فيمن ابن الصلاح بأنه يتبين بطلان الحكم السابق ونظر فيه ادعى حصة من ملك بيد أخيه إرثا فأنكر فحلف المدعي المردودة وحكم له فأقام المدعى عليه بينة بأن أباه أقر له به وحكم له به الغزي بأن قياس كون المردودة كإقرار المدعى عليه أن لا تسمع بينته ا هـ . ويرده ما تقرر عن الدميري ويوجه بأن العين أقوى من الدين وأن الإقرار هنا ليس حقيقيا من كل وجه ( فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء ) بأن لم يبد عذرا ولا طلب مهلة أو قال : أنا ناكل مطلقا أو سكت وحكم القاضي بنكوله أخذا مما مر ، نعم يلزم الحاكم هنا سؤاله عن سبب امتناعه بخلاف المدعى عليه ؛ لأن امتناعه يثبت للمدعي حق الحلف والحكم بيمينه فلا يؤخر حقه بالبحث والسؤال بخلاف امتناع المدعي
وأيضا فالمدعى عليه بمجرد امتناعه من اليمين يتحول الحق للمدعي فامتنع على القاضي التعرض لإسقاطه بخلاف نكول المدعي فإنه لا يجب به حق لغيره فيسأله القاضي عن سبب امتناعه ( سقط حقه من اليمين ) لإعراضه فليس له العود إليها في هذا المجلس وغيره ، وإلا لأضره ورفعه كل يوم إلى قاض ( وليس له مطالبة الخصم ) إلا أن يقيم بينة كما لو حلف المدعى عليه ، ومحله إن توقف ثبوت الحق على يمين المدعي ، وإلا لم يحتج ليمينه كما إذا فيصدق بيمينه [ ص: 324 ] فإن نكل وحلف المشتري انقطعت الخصومة ، وإن نكل أيضا ألزم بالألف لا للحكم بالنكول ، بل لإقراره بلزوم المال بالشراء ابتداء ، ومثله ما إذا ادعى ألفا من ثمن مبيع فقال المشتري : أقبضتك إياها فأنكر البائع فقالت : بل بعده فيصدق بيمينه فإن نكل وحلفت فلا عدة ، وإن نكلت أيضا اعتدت لا للنكول ، بل لأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به ما لم يظهر دافع ( وإن ولدت وطلقها ثم قال : ولدت قبل الطلاق فاعتدي ( أمهل ) وجوبا على الأوجه ( ثلاثة أيام ) فقط لئلا يضر بالمدعى عليه فيسقط حقه من اليمين بعد مضي الثلاثة من غير عذر ( وقيل أبدا ) لأن اليمين حقه فله تأخيرها كالبينة ولاتجاهه انتصر له بأن الجمهور عليه ، لكن فرق الأولون بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه تعلل ) المدعي ( بإقامة بينة أو مراجعة حساب ) أو الفقهاء أو بإرادة ترو