: ( ولو أو قالت : كل اشتراها أو غصب بها من الآخر ( قدم ) من غير يمين ( صاحب اليد ) ويسمي الداخل وإن حكم بالأولى قبل قيام الثانية ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك كما رواه كانت ) العين ( بيده ) تصرفا أو إمساكا ( فأقام غيره بها ) أي : بملكها من غير زيادة ( بينة و ) أقام ( هو ) بها ( بينة ) بينت سبب ملكه أم لا أبو داود وغيره ولترجح بينته ، وإن كانت شاهدا أو يمينا والأخرى شاهدين بيده ومن ثم لو شهدت بينة المدعي بأنه اشتراها منه أو من بائعه مثلا أو أن أحدهما غصبها قدم لبطلان اليد حينئذ ولا يكفي قولهما : يد الداخل غاصبة على ما ذكره جمع ويوجه بأنه مجرد إفتاء ، ولو قالت : غصبها منه ، والثانية اشتراها منه قدمت لبيانها النقل الصحيح ، وكذا لو قالت : يده بحق ، لأنها تعارض الغصب [ ص: 328 ] فيبقى أصل اليد هذا ما أفتى به في ميت عن دار ادعى ناظر بيت المال أنها له غصبها الميت وأقام به بينة ، والوارث أن يده بحق كمورثه إلى موته ، وأقام به بينة صدق ؛ لأن مع بينته زيادة علم ، وهو حصول الملك ا هـ . وفيه نظر ؛ لأن بينة الغصب معها زيادة علم فهي ناقلة وتلك مستصحبة على أن قولها بحق أمر محتمل وسيأتي ابن الصلاح
ومثله لا يقبل من الشاهد على ما مر بما فيه ، ولو أقام بينة بأن الداخل أقر له بالملك قدمت ولم تنفعه بينته بالملك إلا إن ذكرت انتقالا ممكنا من المقر له إليه وتقدم من قالت : اشتراه من زيد وهو يملكه على من قالت : وهو في يده أو وتسلمه منه وبحث أن ذات اليد أرجح من قائلة وتسلمه منه ومن انتزع شيئا بحجة صار ذا يد فيه بالنسبة لغير الأول فلو ادعى عليه آخر وأقام بينة مطلقة أعاد بينته ورجحت بيده ، ولو أجاب ذو اليد باشتريتها من زيد فأثبت المدعي إقرار زيد له بها قبل الشراء فأثبت المدعى عليه إقرار المدعي بها لزيد قبل الشراء ، وجهل التاريخ أقرب بيد المدعى عليه ؛ لأن يده لم يعارضها شيء ، ولو لم يفدها شيئا لترجح الوقف باليد قبل وبحكم الحاكم وإنما يتجه هذا إن كان الترجيح من مجموع الأمرين أما إذا قلنا : أن حكم الحاكم غير مرجح فالذي يتجه تقديم بينتها ولا عبرة باليد ؛ لأن بينة التمليك نسختها وأبطلتها ولا يعارضه ما يأتي عن أقامت بنت واقف وقف محكوم به بينة بأنه ملكها إياه وأقبضه لها قبل وقفه شيخنا قبيل ما لو مات عن ابنين مسلم ونصراني ؛ لأن بينتها هنا رفعت يد الواقف صريحا بخلافه فيما يأتي ، ولو استويا ؛ لأنه لا يدخل تحت اليد ادعيا لقيطا بيد أحدهما وأقام كل بينة