، وإن لم تعدل ؛ لأن الحجة إنما تقام على خصم وقيل : تسمع لغرض التسجيل قال ( ولا تسمع بينته إلا بعد ) بينة ( المدعي ) الزنجاني : وعليه العمل اليوم في سائر الآفاق وأفهم المتن أنها لا تسمع بعد الدعوى وقبل البينة ؛ لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية وبحث البلقيني سماعها لدفع تهمة نحو سرقة ومع ذلك لا بد من إعادتها بعد بينة الخارج