الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=16340_11466_15250اختلف الزوجان في أمتعة البيت ، ولو بعد الفرقة ولا بينة لاختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر [ ص: 329 ] فإذا حلفا جعل بينهما ، وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما فقط قضي له كما لو اختص باليد وحلف ، وكذا وارثاهما ووارث أحدهما والآخر
( قوله : اختلف الزوجان . إلخ ) تقدم عن ع ش في باب الإقرار ما يتعلق بهذه المسألة بزيادة بسط ( قوله : ولا بينة ) فإن كان لأحدهما بينة قضى بها أنوار ونهاية ( قوله : ولا اختصاص لأحدهما بيد ) ككونه في خزانة له .
[ ص: 329 ] أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش ( قوله : فإذا حلفا ) أي أو نكلا أنوار ( قوله : وإن صلح لأحدهما فقط ) غاية كما هو صريح كلامه في باب الإقرار وصريح قول النهاية والأنوار هنا ما نصه : سواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أو لهما كدراهم ودنانير أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان . ا هـ . وزاد الثاني كما لو nindex.php?page=treesubj&link=16340تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أو غني وفقير في جوهر . ا هـ . .