( ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال ) الداخل : ( بل ) هو ( ملكي وأقاما بينتين ) بما قالاه    ( قدم الخارج ) لزيادة علم بينته بالانتقال  ،  ولذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه  ،  وإنما أودعه أو آجره أو أعاره للداخل أو أنه باعه أو غصبه منه وأطلقت بينة الداخل  ،  ولو قال كل للآخر : اشتريته منك وأقام بينة ولا تاريخ قدم ذو اليد  ،  ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع عليها  [ ص: 330 ] أو فيها أو الحمل أو الزرع باتفاقهما أو ببينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع  ،  فاليد له وبه فارق ما لو كان لأحدهما على العبد ثوب  ؛  لأن المنفعة في لبسه للعبد لا لصاحبه فلا بد له فإن اختص المتاع ببيت فاليد فيه فقط 
ولو قال أخذت ثوبي من دارك فقال : بل هو ثوبي  أمر حيث لا بينة له برده إليه  ؛  لأنه ذو يد كما لو قال : قبضت منه ألفا لي عليه أو عنده فأنكر فيؤمر برده إليه  ،  ولو قال : أسكنته داري ثم أخرجته منها  ،  فاليد للساكن لإقرار الأول له بها فيحلف أنها له  ،  وقوله : زرع لي إعانة أو إجارة ليس فيه إقرار له بيد  ،  ولو تنازع مكر ومكتر في متصل بالدار كرف أو سلم مسمر  حلف الأول أو في منفصل كمتاع حلف الثاني للعرف  ،  وما اضطرب فيه كغير المسمر من الأولين والغلق بينهما إذا تحالفا إذ لا مرجح وأفتى  ابن الصلاح  في شجر فيها بأن اليد للمتصرف فيه  ،  ومن ثم لو تنازع خياط وذو الدار في مقص وإبرة وخيط  حلف  ؛  لأن تصرفه فيها أكثر بخلاف القميص فيحلف عليه صاحب الدار  ،  وبهذا أعني التصرف يفرق بين هذا وبين الأمتعة المتنازع فيها بين الزوجين وإن صلح لأحدهما 
     	
		
				
						
						
