( ومن أخذ منه مال ببينة ثم ادعاه  لم يشترط ذكر الانتقال في الأصح )  ؛  لأن البينة لم تشهد إلا على التلقي حالا فلم يتسلط أثرها على الاستقبال وبه فارق ما مر في المقر  ،  وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه كانت كالإقرار  ،  وهو ما بحثه البلقيني    ( والمذهب أن زيادة عدد ) أو نحو عدالة شهود ( أحدهما لا ترجح ) بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين  ؛  و لأن ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص كدية الحر وبه فارق تأثر الرواية بذلك  ؛  لأن مدارها على أقوى الظنين  ،  ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر رجحت  ،  وهو واضح لإفادتها حينئذ العلم الضروري  ،  وهو لا يعارض قال البغوي  ويرجح بحكم الحاكم فيما لو أقاما بينتين إحداهما محكوم بها ورده الإسنوي  وغيره بأن المعتمد خلافه فيتعارضان ولا يعمل بواحدة منهما إلا بمرجح آخر  ،  وهذا فائدة التعارض  ،  وليس منها نقض الحكم  ؛  لأنه باق إذ لم يتعين الخطأ فيه  ،  وإنما العمل به متوقف على مرجح له  ،  وهذا هو المراد من بحث السبكي  ومن تبعه أنه إذا قامت بينة بخلاف البينة التي حكم بها لم ينقض حكمه . ( وكذا لو كان لأحدهما رجلان وللآخر رجل وامرأتان ) أو أربع نسوة فيما يقبلن فيه لكمال الحجة من الطرفين أيضا ( فإن كان للآخر شاهد ويمين رجح الشاهدان ) والشاهد والمرأتان والأربع النسوة فيما يقبلن فيه ( في الأظهر ) للإجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين  ،  نعم إن كان معهما يد قدما بين سبب أو لا لاعتضادهما بها كما مر وبحث شيخنا  أنهما لو تعرضا لغصب هذا لما في يده والشاهدان لملكه قدم الشاهد واليمين  ؛  لأن معهما زيادة علم قال : ويحتمل العكس  ؛  لأن الثانية حجة اتفاقا مع قوة دلالة اليد ا هـ . ولعل هذا أقوى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					