. ( و ) تصح ( إضافته إلى جزء ) من الرقيق معين كيد ، ويظهر ضبطه بما مر في الطلاق مما يقع بإضافته إليه أو مشاع كبعض أو ربع ( فيعتق كله ) الذي له من موسر ومعسر سراية نظير ما مر في الطلاق ؛ وذلك لخبر أحمد وأبي داود بذلك وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف من الصحابة ، وقد لا يعتق كله بأن وكل وكيلا في إعتاق عبده فأعتق نصفه فيعتق فقط واستشكله الإسنوي بأنه لو وكله شريكه في عتق نصيبه فأعتقه الشريك سرى لنصيبه قال : فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير هنا ففي ملك الموكل أولى ويجاب بأن الذي سرى إليه العتق هنا ملك المباشر للإعتاق فكفى فيه أدنى سبب
وأما ثم [ ص: 355 ] فالذي يسري إليه غير ملك المباشر فلم يقو تصرفه لضعفه على السراية ، إذ الأصح فيها كما قاله الزركشي أن العتق يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بها ، وهو وجه من ترجيح الدميري لمقابله أنه يقع على الجميع دفعة واحدة إذ تفرقة الشيخين التي ذكرناها وأجبنا عنها تقتضي ترجيحهما لما رجحه الزركشي أما إذا كان لغيره فسيأتي ، ويشترط في الصيغة لفظ يشعر به أو إشارة أخرس أو كتابة


