( ولو قال ) له : ( عتقك إليك ) عبارة أصله جعلت عتقك إليك وكأنه حذفه لعدم الاحتياج إليه ، وهو متجه وفاقا للبلقيني لكنه عبر بمحتمل ، وقول الزركشي لا بد منه فيه نظر ( أو خيرتك ) من التخيير ، وقول أصله في بعض نسخه حررتك مردود بأنه صريح تنجيز كما مر ( ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في المجلس ) أي : مجلس التخاطب أي : بأن لا يؤخر بقدر ما ينقطع به الإيجاب عن القبول كذا قيل : ويظهر ضبطه بما مر في الخلع ؛ لأن ما هنا أقرب إليه منه إليه إلى نحو البيع فهو كتفويض الطلاق إليها ( عتق ) كما في الطلاق فيأتي هنا ما مر في التفويض ثم وجعلت خيرتك إليك صريح في التفويض لا يحتاج لنية ، وكذا عتقك إليك ، فقوله : ونوى قيد في خيرتك فقط ، ولو قال : وهبتك نفسك ناويا العتق عتق من غير قبول أو التمليك عتق إن قبل فورا كما في ملكتك نفسك ، ولو أوصى له برقبته اشترط القبول بعد الموت ( أو ) قال : ( أعتقتك على ألف أو أنت حر على ألف فقبل ) فورا ( أو قال له العبد : أعتقني على ألف فأجابه عتق في الحال ولزمه الألف ) في الصور الثلاث كالخلع ، بل أولى لتشوف الشارع للعتق فهو من جانب المالك معاوضة فيها شوب تعليق ومن جانب المستدعي [ ص: 358 ] معاوضة فيها شوب جعالة ، وإن كان تمليكا إذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المقصود ويأتي في التعليق بالإعطاء ونحوه هنا ما مر في خلع الأمة قيل : قوله في الحال لغو
وإنما ذكره في أعتقتك على كذا إلى شهر فقبل فإنه يعتق حالا والعوض مؤجل فلعله انتقل نظره إلى هذه ا هـ . وليس بسديد ، بل له فائدة ظاهرة هي دفع توهم توقف العتق على قبض الألف على أن ترجيه ما ذكر غفلة عن كون المصنف ذكره عقب ذلك ، وحيث فسد بما يفسد به الخلع كأن قال : على خمر مثلا أو على أن تخدمني أو زاد أبدا أو إلى صحتي مثلا عتق وعليه قيمته حينئذ أو تخدمني عشرين سنة مثلا عتق ولزمه ذلك فلو خدمه نصف المدة ثم مات فلسيده في تركته نصف قيمته ولا يشترط النص على كون المدة تلي العتق خلافا للأذرعي لانصرافها إلى ذلك ولا تفصيل الخدمة عملا بالعرف نظير ما مر في الإجارة


