. ( ولا يمنع السراية دين ) حال ( مستغرق ) بدون حجر ( في الأظهر ) ؛ لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولذا نفذ إعتاقه قال البلقيني : ولا حاجة لمستغرق في جريان الخلاف فإذا أوجبت السراية مائة ، وهي عنده وعليه خمسون لم يسر على الضعيف إلا في خمسين ، ولو كان بالدين الحال رهن لازم ليس له غيره ولا يفضل منه شيء لم يسر قطعا ، ولو علق وهو مستقل ثم وجدت الصفة ، وهو محجور عليه لم يسر بناء على الأصح أن العبرة في نفوذ العتق بحالة وجود الصفة


