الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال لشريكه ) المعسر أو الموسر : ( إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر ) فقط أو زاد ( بعد نصيبك فأعتق الشريك ) المقول له نصيبه ( وهو موسر سرى إلى نصيب الأول إن قلنا : السراية بالإعتاق ) ، وهو الأصح ( وعليه قيمته ) أي : نصيب المعلق ولا يعتق بالتعليق ؛ لأن السراية أقوى منه ؛ لأنها قهرية تابعة لعتق الأول لا مدفع لها ، والتعليق قابل للدفع ببيع ونحوه ، وإذا اجتمع سببان لا يمكن اجتماعهما قدم أقواهما ، وبهذا فارق ما وقع لهما في الوصايا قبيل الركن الرابع من التسوية بينهما لإمكانها أما لو كان المعتق معسرا فيعتق على كل نصفه تنجيزا في الأول وبمقتضى التعليق في الثاني ( فلو قال ) لشريكه : إن أعتقت نصيبك ( فنصيبي حر قبله ) أو معه أو حال عتقه ( فأعتق الشريك ) المخاطب نصفه ( فإن كان المعلق معسرا عتق نصيب كل عنه ) المنجز حالا والمعلق قبله ولا سراية وخص المعلق بالإعسار ؛ لأنه لا فرق في الآخر بين المعسر والموسر ( والولاء لهما ) لاشتراكهما في العتق ( ، وكذا إن كان المعلق موسرا وأبطلنا الدور ) اللفظي الآتي بيانه بالنسبة للقبلية إذ لا يتأتى إلا فيها ، وهو الأصح يعتق نصيب كل عنه ولا سراية ؛ لأن اعتبار المعية والحالية بمنعها والقبلية ملغاة لاستحالة الدور المستلزم هنا سد باب عتق الشريك فيصير التعليق معها كهو مع المعية والحالية . ( وإلا ) نبطل الدور في صورة القبلية ( فلا يعتق شيء ) على واحد منهما إذ لو نفذ إعتاق المخاطب عتق نصيب المعلق قبله فيسري فيبطل عتقه فلزم من عتقه عدمه لتوقف الشيء على ما يتوقف عليه [ ص: 364 ] ولكونه يوجب الحجر على المالك المطلق التصرف في إعتاق نصيب نفسه من غير موجب ، ولا نظير له ضعفه الأصحاب ، هذا كله إن لم ينجز المعلق عتق نصيبه ، وإلا عتق عليه قطعا وسرى بشرطه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لعتق الأول ) أي : إعتاق المعتق الأول عبارة النهاية لعتق نصيبه ا هـ . ( قوله : لإمكانها ) أي : التسوية . ( قوله : تنجيزا في الأول ) أي : في المعتق الأول وهو من نجز العتق ع ش . ( قول المتن قبله ) أي : قبل عتق نصيبك مغني . ( قوله : بالنسبة إلخ ) متعلق بأبطلنا الدور . ( قوله : وهو الأصح ) أي : بطلان الدور . ( قوله : يعتق نصيب كل إلخ ) بيان لوجه الشبه لقول المصنف وكذا إن كان إلخ . ( قوله : ولا سراية ) من عطف اللازم . ( قوله : يمنعها ) أي : السراية . ( قوله : عتق الشريك ) أي : إعتاق الشريك المطلق التصرف نصيبه من غير موجب . ( قوله : معها ) أي : القبلية . ( قوله : فيسري ) أي : على نصيب المخاطب بناء على ترتب السراية على العتق مغني وزيادي . ( قوله : فيبطل عتقه ) أي : عتق المخاطب وكذا ضمير من عتقه . ( قوله : لتوقف الشيء إلخ ) عبارة المغني وفيما ذكر دور وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه وجودا وعدما وهو دور لفظي ا هـ . ( قوله : لتوقف الشيء ) وهو عتق نصيب المخاطب على ما يتوقف [ ص: 364 ] عليه وهو عتق نصيب المعلق .

                                                                                                                              ( قوله : ولكونه ) أي : تصحيح الدور . ( قوله : ضعفه إلخ ) أي : تصحيح الدور اللفظي . ( قوله : وهذا كله ) أي : قول المتن وكذا إن كان إلخ . ( قوله : وإلا عتق ) أي : نصيب المعلق . ( قوله : بشرطه ) أي : بشروط السراية الآتية في المتن والشرح




                                                                                                                              الخدمات العلمية