. ( وشرط السراية ) أمور أحدها اليسار كما علم مما مر ثانيها ( إعتاقه ) أي : مباشرته أو تملكه بدليل التفريع الآتي ( باختياره ) ، ولو بتسببه فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به نعم يأتي في تعجيز السيد آخر الفصل الآتي ما يعكر على ذلك ، وخرج بذلك ما لو عتق عليه بغير اختياره وزعم أنه خرج به عتق المكره ، وهم ؛ لأن ذاك شرط لأصل العتق ، وما هنا شرط للسراية مع وقوع العتق ثم عتقه عليه بغير اختياره له صور كثيرة [ ص: 365 ] منها الإرث ( فلو ورث بعض ولده ) مثلا ( لم يسر ) ما عتق منه إلى باقيه ؛ لما تقرر أن سبيل السراية سبيل غرامة المتلف ولم يوجد منه صنع ولا قصد إتلاف ، ومنها الرد بالعيب فلو باع شقصا ممن يعتق على وارثه كأن باع بعض ابن أخيه بثوب ومات ، ووارثه أخوه ثم اطلع مشتري الشقص على عيب فيه ورده فلا يسري كالإرث فإن وجد الوارث بالثوب عيبا ورده واسترد الشقص عتق عليه وسرى على المعتمد لاختياره فيه ، وقد تقع السراية من غير اختيار كأن وهب لقن بعض قريب سيده فقبله فيعتق ويسري على ما يأتي وعلى سيده قيمة باقية ، ويجاب بأن فعل عبده كفعله كما مر في الدعوى عليه ثم رأيت ما يأتي قريبا ، وهو صريح فيما ذكرته
ثالثها قبول محلها للنقل فلا يسري للنصيب الذي ثبت له الاستيلاد أو الموقوف أو المنذور عتقه أو اللازم عتقه بموت الموصي أو المرهون بل لو رهن نصف قن لا يملك غيره فأعتق نصفه غير المرهون لم يسر للمرهون ، رابعها أن يوجد العتق لنصيبه أو للكل فلو قال : أعتقت نصيب شريكي لغا ، نعم بحث في المطلب أنه كناية فإذا نوى به عتق حصته عتقت وسرت ؛ لأنه يعتق بعتقها فصح التعبير به عنها ، خامسها أن يكون النصيب العتيق يمكن السريان إليه فلو استولد شريك معسر حصته ثم باشر عتقها موسرا لم يسر منها للبقية ، ( والمريض ) في عتق التبرع ( معسر إلا في ثلث ماله ) [ ص: 366 ] فإذا أعتق في مرض موته نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره فلا سراية ، وكذا إن خرج بعض حصة شريكه أو كلها ، لكن قال الزركشي : التحقيق أنه كالصحيح فإن شفى سرى ، وإن مات نظر لثلثه عند الموت فإن خرج بدل السراية من الثلث نفذ ، وإلا بأن رد الزائد وفارق المفلس لتعلق حق الغرماء ، أما غير التبرع كأن أعتق بعض قنه عن كفارة مرتبة بنية الكفارة بالكل فإنه يسري ولا يقتصر على الثلث ( والميت معسر ) مطلقا فلا سراية عليه ؛ لانتقال تركته لورثته بموته ( فلو أوصى بعتق نصيبه ) من قن فأعتق بعد موته ( لم يسر ) ، وإن خرج كله من الثلث للانتقال المذكور ، ومن ثم لو أوصى بعتق بعض عبده لم يسر أيضا ، نعم إن أوصى بالتكميل سرى ؛ لأنه حينئذ استبقى لنفسه قدر قيمته من الثلث ، وقد يسري كما لو كاتبا أمتهما ثم ولدت من أحدهما واختارت المضي على الكتابة ثم مات ، وهي مكاتبة ، فيعتق نصيب الميت ويسري ويأخذ الشريك من تركة الميت القيمة ، ولو أوصى بصرف ثلثه في العتق فاشترى الموصى منه شقصا وأعتقه سرى بقدر ما بقي من الثلث ؛ لأن الوصية تناولت السراية


