( فصل )
في العتق بالبعضية إذا ( ملك ) ولو قهرا [ ص: 367 ] ( أهل تبرع أصله ) من النسب ، وإن علا الذكور ، والإناث ( أو فرعه ) ، وإن سفل كذلك ( عتق ) عليه إجماعا إلا داود الظاهري ، ولا حجة له في خبر مسلم { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } ؛ لأن الضمير راجع للشراء المفهوم من يشتريه لرواية فيعتق عليه . والولد كالوالد بجامع البعضية ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم : { فاطمة بضعة مني } ، أما بقية الأقارب فلا يعتقون بذلك . وخبر { من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه } ضعيف . وخرج بأهل تبرع ، والمراد به الحر كله ، ولا يصح الاحتراز عن الصبي ، والمجنون ؛ لما يأتي أنهما إذا ملكاه عتق عليهما وكذا من عليه دين مستغرق كما علم مما مر . مكاتب ملكه بنحو هبة ، وهو يكسب مؤنته فله قبوله فيملكه ، ولا يعتق عليه لئلا يكون الولاء له وهو محال . ومبعض ملكه ببعضه الحر لتضمن العتق عنه الإرث ، والولاء وليس من أهلهما وإنما عتقت أم ولد المبعض بموته ؛ لأنه حينئذ أهل للولاء لانقطاع الرق بالموت وما لو ملك ابن أخيه فمات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقط وقلنا بالأصح أن الدين لا يمنع الإرث فقد ملك ابنه ولم يعتق عليه ؛ لأنه ليس أهلا للتبرع فيه ؛ لتعلق حق الغير به ، وقد يملكه أهل التبرع ، ولا يعتق في صور ذكرها شارح ، ولا تخلو عن نظر


